الثالث : في أن التحديدات الشرعية الواردة في بيان تحديد الموضوعات العرفية الظاهرة في خلاف ما حدده الشارع لا يعامل معها معاملة التعارض - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثالث : في أن التحديدات الشرعية الواردة في بيان تحديد الموضوعات العرفية الظاهرة في خلاف ما حدده الشارع لا يعامل معها معاملة التعارض

الثاني : أنه ربما يكون الدليل بحسب ظهوره الاطلاقي لا يعم غير شخص ما تعلق به ولكن يرد دليل آخر على دخول التوابع

هذا الدليل مقيدا لذلك الاطلاق و بمنزلة القرينة له ، و يعامل معهما معاملة المطلق و المقيد ، و إن لم يكن المقيد من أفراد المطلق ، و ذلك واضح . الثاني : أنه ربما يكون الدليل بحسب ظهوره الاطلاقي لا يعم شخص ما تعلق به ، و لكن يرد دليل آخر على دخول التوابع و الملحقات بما تعلق به ذلك الدليل الذي لم يعم بحسب ظهوره الاطلاقي تلك التوابع و الملحقات ، و حينئذ لا يعامل مع الدليلين معاملة المتعارضين بالتباين ، بل يقدم ما دل على دخول التوابع و يقيد به ذلك الاطلاق ، و إن لم تكن تلك التوابع داخلة في المطلق ، لما عرفت في الامر الاول من أنه لا يعتبر في المقيد من أن يكون من أفراد المطلق و داخلا فيه لو لا التقييد . مثلا لو قال ( جاء زيد ) فهذا القول بحسب ظهوره يدل على أن الجائي شخص زيد ، من شمول زيد لمواليه و توابعه ، و لو قال بعد ذلك أن مرادي من ( جاء زيد ) ليس شخص زيد فقط بل هو مع توابعه ، لم يكن هذا القول معارضا للقول الاول ، بل يكون حاكما عليه ، و مقدما على ذلك الظهور ، و مقيدا لذلك الاطلاق ، من استلزام المجازية ، كما لا يخفى . الثالث : أن التحديدات الشرعية الواردة في بيان تحديد الموضوعات العرفية الظاهرة في خلاف ما حدده الشارع لا يعامل معها معاملة التعارض ، مثلا لو ورد أن المسافر حكمه كذا ، و المقيم حكمه كذا ، و ماء الكثير حكمه كذا ، فلو لم يرد من الشارع تحديد كان ما يفهمه العرف من هذه الموضوعات هو المتبع ، فربما لا يرى العرف صدق الماء الكثير على الكر ، و كذا لا يرى صدق السفر و الاقامة على ثمانية فراسخ أو اقامة عشرة أيام . و لكن بعد تحديد الشارع الماء الكثيير بالكر ، و السفر بثمانية فراسخ ، و الاقامة بعشرة أيام ، لا يعامل مع هذا التحديد معاملة المعارض ، لما أخد نفس الماء الكثير

/ 408