في اختلاف الاصحاب في اعتبار تقدم الرجل على المرأة في الصلاة وذكر الروايات في المقام - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في اختلاف الاصحاب في اعتبار تقدم الرجل على المرأة في الصلاة وذكر الروايات في المقام

الاخبار حتى يتعدى عن الجماعة إلى غيرها . فإن قلت : القول بأن المأمومين يركعون و يسجدون ينافي ما ورد في بعض الاخبار من التعليل لعدم الركوع و السجود بأنه يبدو خلفه ، كما في بعض الروايات . قلت : هذا التعليل لا يصلح أن يكون علة للحكم يستفاد منه كبرى كلية بل هو حكمة التشريع ، كما [ لا ] يخفى وجهه على المتأمل ، و قد بينا الضابط بين ما يكون علة للحكم و بين ما يكون حكمة التشريع فراجع . اختلف الاصحاب في اعتبار تقدم الرجل على المرأة في الصلاة فالمشهور بين القدماء على ما هو المحكي عنهم اعتبار تقدم الرجل على المرأة بكله أو بعد عشرة أذرع بين الموقفين أو وجود حائل ، و عن المتأخرين عدم اعتبار ذلك ، و منشأ الاختلاف هو اختلاف الاخبار ، ففي عدة من الروايات ورد النهي ي عن ذلك ، و في عدة اخرى ورد عدم البأس عن ذلك . فمن الاول : ما رواه عمار عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي و بين يديه إمرأة تصلي قال عليه السلام : لا يصلي حتى يجعل بينه و بينها أكثر من عشرة أذرع ، و إن كانت عن يمينه و عن يساره جعل بينه و بينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس ، و إن كانت تصيب ثوبه و إن كانت المرأة قائمة أو قاعدة أو نائمة في صلاة فلا بأس حيث كانت ( 1 ) . و خبر إدريس بن عبد الله القمي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي و بحياله إمرأة قائمة على فراشها أجنبية فقال عليه السلام : إن كانت قاعدة فلا يضرك و إن كانت تصلي فلا ( 2 ) . و في معناه عدة من روايات ( 3 ) اخر مشتملة

1 - الوسائل : ج 3 ص 430 باب 7 من أبواب مكان المصلي ، ح 1

2 - الوسائل : ج 3 ص 425 باب 1 من أبواب مكان المصلي ، ح 1

3 - الوسائل : ج 3 باب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 2 و 5 .

/ 408