الكلام في اعتبار استقبال نفس الكعبة والبناء أوالخلط الخارج منها إلى عنان السماء - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في اعتبار استقبال نفس الكعبة والبناء أوالخلط الخارج منها إلى عنان السماء

نفس البيت و البناء إلا أنه قد ورد عنهم صلوات الله عليهم أجمعين ( 1 ) أن الكعبة إنما هي ممتدة إلى عنان السماء ، مع وضوح أنه لا يمكن استقبال نفس البناء للبعيد مع كروية الارض ، بداهة أنه على ذلك إما أن يكون البعيد فوق الكعبة و البيت أو تحتها ، فالتكليف باستقبال نفس البناء محال كما هو واضح ، فالعبرة في استقبال البعيد إنما هو استقبال الخط الخارج من البيت الممتد إلى عنان السماء ، بحيث لو أخرج خط من جبهة المصلي لكان يمر على ذلك الخط الخارج من البيت لا محالة . و القول بأن قبلة البعيد إنما هو الجهة و السمت و إن لم يصل خط من المصلي إلى الفضاء المحيط بالبيت خال عن الدليل و الشاهد ، و كيف يمكن القول بذلك مع تضافر الاخبار بأن القبلة هي الكعبة و البيت ؟ و الحاصل : أنه يعتبر في كل مصل أن يستقبل نفس الكعبة و البناء أو الخط الخارج منها إلى عنان السماء ، و لا يكفي فيه استقبال السمت و الجهة من دون ذلك ، كما أنه لا يعتبر استقبال نفس البناء بل ذلك كما عرفت محال من جهة كروية الارض ، كما أنه لا يكفي استقبال المسجد أو الحرم لمن كان خارجا عنهما مع عدم اتصال خط من جبهة المصلي إلى الكعبة أو الخط الخارج منها ، كما إذا وقف على أحد أضلاع المسجد بحيث يعلم عدم اتصالل خط منه إلى الكعبة ، بل لم يعلم من صاحب هذا القول الاكتفاء بذلك .

1 - ففي موثقة إبن سنان : صليت فوق أبي قبيس العصر ، فهليجزي ذلك و الكعبة تحتي ؟ قال : نعم ، إنما هي قبلة من موضعها إلى السماء ( 1 ) و في رواية اخرى : أساس البيت من الارض السابعة إلى السماء العليا ( 2 ) . " منه " . ( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 247 باب 18 من أبواب القبلة ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 248 باب 18 من أبواب القبلة ، ح 3 و فيه اختلاف .

/ 408