في مناقشة ادلة كلتا الطائفتين
هو تعليم زرارة طريق إلزام الخصم القائل بالقياس ، فكأنه عليه السلام قال لزرارة قل لهم كيف جوزتم أنتم النافلة في وقت الفريضة مع عدم تجويزكم التطوع بالصوم لمن عليه قضأ رمضان مع أن مذهبكم القياس ، و هذا كما ترى يظهر منه أن الامام حكم في هذه المسألة بمر الحق و كان بصدد عدم استعمال التقية ، و مع هذا كيف يمكن حمل أخبار الجواز على التقية . و كذا يظهر ذلك من رواية ابن مسلم ( 1 ) ، فإن الظاهر من قوله عليه السلام " إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في وقت الفريضة " مداومة الائمة عليهم السلام على عدم فعل التطوع في وقت الفريضة ، فيظهر منه أنه لم يكن بناء الائمة عليهم السلام في هذه المسألة على التقية ، هذا كله مع أن الحمل على التقية إنما يكون عند الضرورة ، كما اعترف هو قدس سره بذلك ، و لا ضرورة في المقام ، لامكان حمل أخبار المنع على الكراهة و الاقلية في الثواب بعد تخصيصها بغير الموارد الخاصة التي ورد فيها استحباب بعض النوافل في أوقات الفرائض ، كالغفيلة و الوصية الواردتان بين المغرب و العشاء ، و كالنافلة في ليلة الجمعة و ليال شهر رمضان ، و غير ذلك مما لا يحصى كثرة . و مما يدل على أن المراد من النهي أو النفي هو أقلية الثواب و المرجوحية في رواية سماعة المتقدمة " و الفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة و هو حق الله " ( 2 ) و قوله عليه السلام في إبن مسلم " إن الفضل أن تبدأ بالفريضة " ( 3 ) فإن ذلك كالصريح في مفضولية التطوع في وقت الفريضة و أن الارجح تركها ، بل يظهر من رواية سماعة أن المرجوحية مختصة بما إذا صلى1 - الوسائل : ج 1 ص 165 باب 35 من أبواب المواقيت ، ح 3 2 - الوسائل : ج 3 ص 164 باب 35 من أبواب المواقيت ، ح 1 3 - الوسائل : ج 3 ص 167 باب 36 من أبواب المواقيت ، ح 2 .