في مناقشة ادلة كلتا الطائفتين - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في مناقشة ادلة كلتا الطائفتين

هو تعليم زرارة طريق إلزام الخصم القائل بالقياس ، فكأنه عليه السلام قال لزرارة قل لهم كيف جوزتم أنتم النافلة في وقت الفريضة مع عدم تجويزكم التطوع بالصوم لمن عليه قضأ رمضان مع أن مذهبكم القياس ، و هذا كما ترى يظهر منه أن الامام حكم في هذه المسألة بمر الحق و كان بصدد عدم استعمال التقية ، و مع هذا كيف يمكن حمل أخبار الجواز على التقية . و كذا يظهر ذلك من رواية ابن مسلم ( 1 ) ، فإن الظاهر من قوله عليه السلام " إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في وقت الفريضة " مداومة الائمة عليهم السلام على عدم فعل التطوع في وقت الفريضة ، فيظهر منه أنه لم يكن بناء الائمة عليهم السلام في هذه المسألة على التقية ، هذا كله مع أن الحمل على التقية إنما يكون عند الضرورة ، كما اعترف هو قدس سره بذلك ، و لا ضرورة في المقام ، لامكان حمل أخبار المنع على الكراهة و الاقلية في الثواب بعد تخصيصها بغير الموارد الخاصة التي ورد فيها استحباب بعض النوافل في أوقات الفرائض ، كالغفيلة و الوصية الواردتان بين المغرب و العشاء ، و كالنافلة في ليلة الجمعة و ليال شهر رمضان ، و غير ذلك مما لا يحصى كثرة . و مما يدل على أن المراد من النهي أو النفي هو أقلية الثواب و المرجوحية في رواية سماعة المتقدمة " و الفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة و هو حق الله " ( 2 ) و قوله عليه السلام في إبن مسلم " إن الفضل أن تبدأ بالفريضة " ( 3 ) فإن ذلك كالصريح في مفضولية التطوع في وقت الفريضة و أن الارجح تركها ، بل يظهر من رواية سماعة أن المرجوحية مختصة بما إذا صلى

1 - الوسائل : ج 1 ص 165 باب 35 من أبواب المواقيت ، ح 3

2 - الوسائل : ج 3 ص 164 باب 35 من أبواب المواقيت ، ح 1

3 - الوسائل : ج 3 ص 167 باب 36 من أبواب المواقيت ، ح 2 .

/ 408