البحث في آخر وقت العشاءين - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البحث في آخر وقت العشاءين

و الاقوى ما عليه المشهور من دخول وقتها قبل ذلك ، و ان كان الافضل تأخيرها عن ذلك ، و ذلك لما ورد في عدة من الروايات من فعله صلى الله عليه و آله المغرب و العشاء قبل سقوط الشفق من علة و لا عذر ، كما هو صريح الروايات ( 1 ) به ، و علل في بعضها بأن فعله ذلك ليتسع الوقت على أمته . و لرواية زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام و أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقالا : لا بأس به ( 2 ) . و غير ذلك مما دل بالخصوص على دخول وقت العشاء قبل سقوط الشفق ، مضافا إلى العمومات و الاطلاقات الواردة في صلاة العشاءين ، كقوله عليه السلام " إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين ، إلا أن هذه قبل هذا " ( 3 ) . و حينئذ لابد من حمل ما ورد على فعل العشاء بعد الشفق على الافضلية ، و أن الافضل هو تأخير العشاء عن ذلك إلى ربع الليل أو ثلثه . و أما آخر وقت العشاءين فالمشهور أنه يمتد إلى النصف مطلقا حتى بالنسبة إلى المختار . و قيل : إن آخر وقت المغرب هو سقوط الشفق للمختار ، و أما المضطر فيمتد وقته إلى الربع أو الثلث أو النصف أو إلى ما قبل طلوع الفجر بمقدار فعل العشاء على اختلاف الاقوال في ذلك ، و كذا الاقوال في طرف العشاء ، فقيل : إن آخر وقته للمختار الربع أو الثلث على اختلاف القولين في ذلك ، و من الربع إلى الثلث أو النصف أو الطلوع ، و كذا من الثلث إلى النصف أو الطلوع وقت للمضطر .

1 - الوسائل : ج 3 ص 162 ، باب 32 من أبواب المواقيت ، ح 8

2 - الوسائل : ج 3 ص 148 ، باب 22 من أبواب المواقيت ، ح 5

3 - الوسائل : ج 3 ص 132 ، باب 16 من أبواب المواقيت ، ح 24 .

/ 408