في تعيين القبلة بالنسبة للاعمى والروايات فيها - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في تعيين القبلة بالنسبة للاعمى والروايات فيها

فقد العلم بين الاعمى و غيره ، و ما في بعض الكلمات من أن الاعمى يقلد ليس المراد منه التقليد الاصطلاحي الذي هو عبارة عن الاخذ بقول الغير تعبدا و بلا دليل ، بل المراد منه هو أن الاعمى إذا لم يتمكن من تحصيل العلم و كان المورد مورد الاجتهاد و التحري يسأل عن الغير و يأخذ بقوله ، لكن لا مطلقا بل إذ حصل له الظن من قوله ، لان هذا هو التحري الممكن في حق الاعمى غالبا ، فإنه لا دليل على اعتبار التقليد في الموضوعات . و ما ورد ( 1 ) في بعض الروايات من أن الاعمى إذا لم يعرف القبلة يرى من يسدده إليها و يوجهه نحوها ليس المراد من التقليد ، بل المراد منه أنه يرى من يعرفه القبلة حتى يصلي نحوها ، فهذه الروايات تدل على وجوب تحصيل العلم على الاعمى إذا كانت القبلة معلومة مشخصة عند الناس ، و هذا مما لا كلام فيه ، فإنه لو كانت القبلة معلومة كما إذا كان في مسجد الحرام يجب على الاعمى تحصيل العلم بها و لو بالسؤال ، و ليس في مثل هذا موقع للاجتهاد و التحري ، لان الظاهر من أخبار التحري إنما هو فيما إذا لم تكن القبلة معلومة مشخصة كيوم غيم و أمثال ذلك ، و أما إذا كانت القبلة معلومة غاية الامر أن الاعمى لخصوص عماه لم يعرف القبلة فليس هذا مورد التحري و الاجتهاد ، بل يجب عليه أولا السوأل حتى يحصل له العلم ، و مع فرض عدم حصوله يصلي إلى أربع جهات و لا عبرة بالظن حينئذ ، بل الاعمى أيضا كذلك . و الحاصل : أن في المقام دعويين : ( الاولى ) أن الحكم عند فقد العلم هو الاجتهاد و التحري ، سواء في ذلك الاعمى و غيره ، و لا عبرة بالتقليد و لا دليل عليه ( الثانية ) أن مورد الاجتهاد و التحري إنما هو فيما إذا لم تكن القبلة معلومة ، كما إذا

1 - الوسائل : ج 3 ص 225 باب 7 من أبواب القبلة ، ح 1 و 2 و 3 .

/ 408