البحث في مدلول رواية داود بن فرقد - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البحث في مدلول رواية داود بن فرقد

ما يتحصل من أخبار الطائفة الرابعة

تخصيص الوقت و جعله أوله للاولى ، فينطبق على ما في الطائفة الرابعة ، و هي رواية داود بن فرقد و أمثالها مما دل على اختصاص أول الوقت بالظهر . و ظهر ضعف القول الاول و هو أن ما بين الزوال و الغروب وقت لمجموع الصلاتين ، بحيث لو نسي الظهر وصلى العصر في أول الزوال تقع صحيحة بمقتضى حديث " لا تعاد " ( 1 ) لان قوله عليه السلام " إلا أن هذه قبل هذه " لا تدل على أزيد من اشتراط الترتيب ، و هو كسائر الشرائط عند النسيان يسقط ، و رواية داود بن فرقد الدالة على الاختصاص ضعيف السند ، لا يقاوم ما دل من المطلقات من أنه إذا زال الزوال دخل الوقتان ( 2 ) . وجه الضعف : ما تقدم من أن قوله عليه السلام " إلا أن هذه قبل هذه " يدل على الاختصاص بالبيان المتقدم ، و أما رواية داود بن فرقد فهي مع كونها معتبرة في نفسها كما يظهر بالمراجعة يكفي في جبرها عمل المعظم بها . بقي الكلام فيما استفاده المعظم من أن الاختصاص إنما هو فيما إذا لم يصل صاحبة الوقت ، و أما إذا كان قد صلاها بوجه صحيح تصح الشريكة في الوقت الاختصاصي ، في مقابل من يقول بالاختصاص المطلق بحيث لم تصح الشريكة في الوقت المختص بحال من الاحوال و إن كان قد صلى صاحب الوقت قبله بوجه صحيح ، و الحق أنهم قد أجادوا فيما استفادوه من الاخبار ، و لا محيص عن استفادة ذلك منها . بيانه : أن رواية داود بن فرقد إنما تدل على الاختصاص المطلق بالاطلاق ، فإن قوله عليه السلام فيها " فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى

1 - الوسائل : ج 4 ص 770 باب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 5

2 - الوسائل : ج 3 ص 91 باب 4 من أبواب المواقيت ، نقلا بالمضمون .

/ 408