الكلام في تحديد الحائل الذى يكون رافعا للمانعية أو الكراهية - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في تحديد الحائل الذى يكون رافعا للمانعية أو الكراهية

التقدم ، و على أي حال الظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في كفاية الشبر إذا كانت عن يمين الرجل أو يساره ، فتحمل حينئذ رواية اعتبار العشرة ( 1 ) على الفضل ، نعم يبقى الكلام فيما إذا كانت المرأة قدام الرجل ، و لا يبعد الالتزام بعشرة أذرع في رفع المنع أو الكراهة تمسكا بتلك الرواية ، و لا مانع من التفصيل بين اليمين و اليسار و بين التقدم فتأمل جيدا . و أما الكلام في المقام الرابع فقد قيل أيضا : إنه يعتبر في الحائل أن يكون مانعا عن مشاهدة كل منهما للآخر في جميع حالات الصلاة ، و ربما يستدل على ذلك بصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة و إمرأته أو بنته تصلي بحذاه في الزاوية الاخرى قال عليه السلام : لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما سترا ( 2 ) حيث إن الظاهر من الستر هو أن يكون ساترا بقول مطلق ، و في جميع الحالات هذا ، و لكن الاقوى أيضا عدم اعتبار ذلك ، بل يكفي مطلق الحائر و لو في الجملة و في بعض الاحوال ، لرواية علي بن جعفر سأل أخاه عن الرجل هل يصلح أن يصلي في مسجد قصير الحائط و إمرأته قائمة تصلي و هو يراها و تراه قال عليه السلام : إن [ كان ] بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس ( 3 ) . و في معناه روايات اخر ( 4 ) تدل على عدم اعتبار الستر في جميع الحالات بل ربما يقال : إنه يكفي في الحائل أن يكون طوله قدر ذراع بل قدر شبر لما في ذيل خبر أبي بصير المتقدم حيث قال عليه السلام بعد أن اعتبر الشبر : كان طول رحل رسول الله ذراعا ، و كان يضع بين يديه إذا صلى شيئا يستره ممن يمرر بين

1 - الوسائل : ج 3 ص 430 باب 7 من أبواب مكان المصلي ، ح 1

2 - الوسائل : ج 3 ص 431 باب 8 من أبواب مكان المصلي ، ح 3

3 - الوسائل : ج 3 ص 432 باب 8 من أبواب مكان المصلي ، ح 4

4 - الوسائل : ج 3 ص 427 باب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 و 3 .

/ 408