في ذهاب المشهور من صحة صلاة الجاهل بالموضوع والناسي له والجاهل بالحكم التكليفي قصورا ، وبطلان صلاة العامد العالم والجاهل بالحكم تقصيرا - کتاب الصلاة جلد 1

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ذهاب المشهور من صحة صلاة الجاهل بالموضوع والناسي له والجاهل بالحكم التكليفي قصورا ، وبطلان صلاة العامد العالم والجاهل بالحكم تقصيرا

واقعي " أنقد الغريقآ للغريق الذي علم به حكما و موضوعا ، بل اللازم عليه فعلا هو إنقاذ ما علم كونه غريقا ليس إلا ، و هذا بخلاف باب التعارض ، لما عرفت من أن التعارض إنما يكون بين الوجود الواقعي و في عالم الارادة الآمرية و التشريع من دون أن يكون لعلم المكلف و جهله دخل في ذلك ، و لتوضيح المقال محل آخر ، و الغرض في المقام مجرد الاشارة إلى ما بيتني عليه مسألتنا من الصلاة في المغصوب عند الجهل و النسيان . و إذا عرفت ما ذكرناه ، ظهر لك الوجه فيما ذهب إليه المشهور من صحة صلاة الجاهل بالموضوع ، و الناسي له ، و الجاهل بالحكم التكليفي قصورا ، و بطلان صلاة العامد العالم ، و الجاهل بالحكم تقصيرا ، فإن ذهابهم إلى ذلك إنم هو لبنائهم على الجواز من الجهة الاولى كما هو المشهور بينهم أيضا على ما نسب إليهم في الاصول و الامتناع من الجهة الثانية ، و ذلك بعد الاحاطة بما قدمناه واضح . أما الصحة عند الجهل بالموضوع و نسيانه فواضح ، لما عرفت من أن النهي في الجهة الثانية إنما يقدم على الامر بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي ، لانه بوجوده الواقعي لا يزاحم الامر بعد تمامية ملاكه ، كما عرفت من أن ذلك من لوازم التزاحم ، و أن مسأللة الاجتماع من الجهة الثانية تكون من صغرى باب التزاحم ، و الجاهل بالغصبية و إن لم يسقط النهي عنه واقعا إلا أنه منجز عليه ، فلا مانع من صحة صلاته بعد استمالها على تمام الملاك ، و كذا الناسي لها ، بل هو أوللى بالصحة ، لسقوط النهي عنه واقعا ، و كذا الكلام بالنسبة إلى الجاهل بالحكم عن قصور ، فإنه كالجاهل بالموضوع من حيث كون النهي منجز عليه . و أما بطلانها في صورة العلم بالحكم و الموضوع ، أو الجهل بالحكم فقط لكن عن تقصير ، فلتنجز النهي عليه ، فتقع الصلاة منه مبغوضة ، و ما وقع مبغوضا لا يمكن أن يكون مقربا .

/ 408