في ذهاب المشهور من صحة صلاة الجاهل بالموضوع والناسي له والجاهل بالحكم التكليفي قصورا ، وبطلان صلاة العامد العالم والجاهل بالحكم تقصيرا - کتاب الصلاة جلد 1
في ذهاب المشهور من صحة صلاة الجاهل بالموضوع والناسي له والجاهل بالحكم التكليفي قصورا ، وبطلان صلاة العامد العالم والجاهل بالحكم تقصيرا
واقعي " أنقد الغريقآ للغريق الذي علم به حكما و موضوعا ، بل اللازم عليه فعلا هو إنقاذ ما علم كونه غريقا ليس إلا ، و هذا بخلاف باب التعارض ، لما عرفت من أن التعارض إنما يكون بين الوجود الواقعي و في عالم الارادة الآمرية و التشريع من دون أن يكون لعلم المكلف و جهله دخل في ذلك ، و لتوضيح المقال محل آخر ، و الغرض في المقام مجرد الاشارة إلى ما بيتني عليه مسألتنا من الصلاة في المغصوب عند الجهل و النسيان . و إذا عرفت ما ذكرناه ، ظهر لك الوجه فيما ذهب إليه المشهور من صحة صلاة الجاهل بالموضوع ، و الناسي له ، و الجاهل بالحكم التكليفي قصورا ، و بطلان صلاة العامد العالم ، و الجاهل بالحكم تقصيرا ، فإن ذهابهم إلى ذلك إنم هو لبنائهم على الجواز من الجهة الاولى كما هو المشهور بينهم أيضا على ما نسب إليهم في الاصول و الامتناع من الجهة الثانية ، و ذلك بعد الاحاطة بما قدمناه واضح . أما الصحة عند الجهل بالموضوع و نسيانه فواضح ، لما عرفت من أن النهي في الجهة الثانية إنما يقدم على الامر بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي ، لانه بوجوده الواقعي لا يزاحم الامر بعد تمامية ملاكه ، كما عرفت من أن ذلك من لوازم التزاحم ، و أن مسأللة الاجتماع من الجهة الثانية تكون من صغرى باب التزاحم ، و الجاهل بالغصبية و إن لم يسقط النهي عنه واقعا إلا أنه منجز عليه ، فلا مانع من صحة صلاته بعد استمالها على تمام الملاك ، و كذا الناسي لها ، بل هو أوللى بالصحة ، لسقوط النهي عنه واقعا ، و كذا الكلام بالنسبة إلى الجاهل بالحكم عن قصور ، فإنه كالجاهل بالموضوع من حيث كون النهي منجز عليه . و أما بطلانها في صورة العلم بالحكم و الموضوع ، أو الجهل بالحكم فقط لكن عن تقصير ، فلتنجز النهي عليه ، فتقع الصلاة منه مبغوضة ، و ما وقع مبغوضا لا يمكن أن يكون مقربا .