في وقت نافلة العشاءين
الروايات الواردة في جواز تعجيل نافلة الزوال اذا علم انه يشتغل عنها
إلا أن الظاهر أنه لم يعمل بهما على الاطلاق ، بل ربما ادعي الاجماع على خلاف ذلك ، فتأمل جيدا . و مما يدل على الثاني ما رواه في الكافي ( 1 ) و التهذيب ( 2 ) عن الباقر عليه السلام من جواز تعجيل نافلة الزوال إذا علم أنه يشتغل عنها . و في خبر إسماعيل بن جابر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام : إني اشتغل ، قال : فاصنع كما نصنع ، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الاكبر ، و اعتد بها من الزوال ( 3 ) . و قد استدل على ذلك أيضا بروايات اخر لا تخلو عن المناقشة . و ما ذكرناه ظاهر الدلالة في ذلك ، فلو خلينا و أنفسنا أيضا لكان ينبغي العمل بهذه الروايات مع عدم العمل بالطائفة الاولى ، لان بين هذه الروايات و بين ما دل على تحديد الوقت بالقدمين و أربعة أقدام أعم أخص مطلقا ، لان هذه الروايات مخصوصة بمن يشتغل عنها في وقتها ، فمقتضى صناعة الاطلاق و التقييد هو حمل الاخبار المحددة على من لم يشغله عن النافلة في وقتها شيء . و لكن أيضا قيل بعدم العمل بها ، إلا أن الظاهر خلافه ، لما نقل عن التهذيب و جمع آخر من الاساطين العمل بمضمونها . فالإِنصاف أن القول به لا يخلو عن قوة ، هذا تمام الكلام في وقت نافلة الظهرين . و أما وقت نافلة العشاءين فأول الوقت لنافلة المغرب هو بعد فعل الفريضة ، و يمتد إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة ، هذا هو المشهور ، و قد نقل الاجماع عليه . و ربما مال بعض إلى امتداد وقت نافلة المغرب بامتداد وقت1 - الكافي : ج 3 ص 450 باب تقديم النوافل و تأخيرها و قضائها و صلاة الضحى ، ح 1 2 - التهذيب : ج 2 ص 268 باب 13 من أبواب المواقيت ، ح 104 3 - الوسائل : ج 3 ص 169 باب 37 من أبواب المواقيت ، ح 4 ، و فيه اختلاف يسير .