الخامس : الكلام في التستر بالطين والدخول في الحفيرة والماء الكدر
الرابع : الظاهر أن يكون الستر شرطا في جميع الصلاة من أجزائها وأكوانها حتى السكونات المتخللة
تدل على الصحة بالنسبة إلى حال الجهل أي عدم الستر الحاصل في حاله و الحديث يدل عليها بالنسبة إلى حال العلم بمقدار يمكنه الستر ، و لا حاجة إلى التمسك بالصحة لحال العلم برواية علي بن جعفر حتى يقال إن ذلك من إثبات اللازم بالعام ، فتأمل . الرابع : الظاهر أن يكون الستر شرطا في جميع من أجزائها و أكوانها حتى السكونات المتخللة ، و ليس شرطية الستر كشرطية الطهارة من الخبث حيث تكون شرطا في خصوص الاجزاء ، و من هنا كان نجاسة البدن أو الثوب في بين السكونات مع تطهيره عند فعل الاجزاء مما لا يخل بالصحة ، لان النجاسة الخبثية اعتبرت على جهة المانعية لاالقاطعية ، بخلاف الحدث ، و الظاهر أن يكون شرطية الستر من قبيل شرطية الطهارة الحدثية و ذلك لظهور الادلة في ذلك ، فإن الظاهر من اعتبار الستر في الصلاة هو اعتباره في جميع الصلاة حتى في الهيئة الاتصالية ، و جعله من قبيل النجاسة الخبثية يحتاج إلى دليل ، هذا مع أن مناسبة الحكم و الموضوع يقتضي ذلك ، حيث إنه لا يناسب الوقوف بين يدي الجبار مع كونه مكشوف العورة و لو في آن من الآنات . الخامس : قد عرفت فيما تقدم الكلام في الستر بالحشيش و أنه هو في طول الستر بما يكون ساترا في نوعه كالثوب أو في عرضه و هل التستر ( 1 ) بالطين و الدخول في الحفيرة و الماء الكذر و غير ذلك مما يحصل به الستر عن الناظر المحترم يكون كالتستر بالحشيش أولا ؟ و اعلم أن الكلام في التستر بالطين و ما شابهه من الحفيرة و الماء الكدر يقع من جهتين :1 - كون التستر بالطين و الحفيرة و الماء الكدر في عرض واحد أو بينها ترتب كلام للاصحاب ، لا يخفى على المراجع ، و إن اختار شيخنا الاستاذ مد ظله العرضية فتأمل " منه " .