الثاني : ان تكون الحلية والحرمة اخذت في موضوع الدليل للعنوانية - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني : ان تكون الحلية والحرمة اخذت في موضوع الدليل للعنوانية

الوجه الثاني : أن يكون الحلية و الحرمة أخذت في موضوع الدليل للعنوانية ، بأن يكون لوصفي الحلية و الحرمة دخل في جواز الصلاة و عدمه ، و يكونا موضوعين لذلك ، لكن لا مطلق الحلية و الحرمة ، بل الحلية و الحرمة العارضان لذوات الحيوانات في حد أنفسها ، المحفوظان عند طرو ما يوجب الرخصة فعلا أو المنع ، كالحلية الموضوعة للحم الغنم ، و الحرمة الموضوعة للحم الارانب ، بداهة أن الحلية الموضوعة للحم الغنم لا تنافي عروض المنع الشرعي عن أكله في مورد ، كما إذا كان مغصوبا ، فإن الغنم مع كونه مغصوبا محلل الاكل في حد ذاته ، بمعنى أن الغنم خلق مأكول الحكم ، كما أن حرمة لحم الارانب لا تنافي الرخصة الشرعية في أكله ، كما إذا كان في المخمصة ، فإنه مع ذلك الارنب خلق مأكول اللحم . و بالجملة : يمكن أن تكون الحلية و الحرمة الذاتيان العارضة للحيوان موضوعا لجواز الصلاة في أجزائه و عدم جوازها . و على هذا الوجه يكون الشك في جواز الصلاة في المشكوك مسببا عن الشك في حلية الحيوان و حرمته ، لان المفروض أن حلية الحيوان و حرمته صار موضوعا لجواز الصلاة في أجزائه و عدم جوازها ، فيكون الشك في الجواز مسببا عن ذلك . و لكنه مع ذلك لا جدوى لجريان أصالة الحل في الحيوان لاحراز جواز الصلاة في أجزائه ، فإن مفاد أصالة الحل ليس إلا الحلية الفعلية و الرخصة في المشكوك بما أنه مشكوك ، من دون أن تكون محرزة لحال الحيوان و أنه من محلل الاكل أو محرمه ، إذ ليست أصالة الحل من الاصول التنزيلية المحرزة المتكفلة لالغاء أحد طرفي الشك و الاخذ بالآخر كما لاستصحاب ، بل أصالة الحل كأصالة الطهارة أصل عملي موضوع لمجرد البناء على أحد طرفي المشكوك بما أنه مشكوك . فالحكم الظاهري المجعول بأصالة الحل يكون من سنخ الواقعي المجعول في حال الاضطرار ، فكما أن الرخصة الواقعية المجعولة في حال المخمصة لا توجب صيرورة

/ 408