هل يعتبر في مانعية المحاذاة أن تكون كل من صلاة الرجل والمرأة صحيحة من غير جهة المحاذاة أو لا ؟ - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يعتبر في مانعية المحاذاة أن تكون كل من صلاة الرجل والمرأة صحيحة من غير جهة المحاذاة أو لا ؟

يديه ( 1 ) . فإن التعليل بذلك بعد اعتبار الشبر إنما يناسب أن يكون الشبر الذي اعتبره أولا من جهة كونه حائلا ، فيكون مقدار الشبر من حيث الطول لامن حيث المسافة ، فتأمل جيدا . هذا تمام الكلام في أصل المسألة . بقي في المقام فروع ينبغي التنبيه عليها : الاول : هل يعتبر في مانعية المحاذاة أن تكون كل من صلاة الرجل و المرأة صحيحة من جهة المحاذاة أو لا يعتبر ذلك بل يكفي في المانعية و لو كانت أحد الصلاتين فاسدة من جهة المحاذاة ؟ و قد كثر الكلام في المقام من الاعلام ، حتى بنوا المسألة على القول بالصحيح و الاعم ، و لكن الظاهر أن المسألة بمكان من الوضوح لا تحتاج إلى إطالة الكلام فيها ، بداهة أن جميع الادلة التي تكون متكلفلة لبيان الاجزاء و الشرائط و الموانع إنما تتكفل جزئية شيء أو شرطيته أو مانعيته بعد الفراغ من اشتمال المركب لسائر الشرائط و الاجزاء و الموانع ، إذ لا معنى لتكفل مانعية شيء مثلا و أخذه مانعا عن المركب الاعم عن أن يكون له مانع آخر أولا ، إذ مع سبقه بمانع آخر لا يمكن أن يكون هذا الشيء مانعا ، فأخذ شيء مانعا إنما هو بعد فرض اشتمال المركب على جميع ما يعتبر فيه سوى هذا الذي يراد أخذه مانعا مثلا قوله : " لا تلبس الحرير في الصلاة " إنما يكون متكفلا لمانعية الحرير للصلاة الجامعة للاجزاء و الشرائط و الموانع لبس الحرير ، إذ لا معنى لاخذ الحرير مانعا للصلاة الاعم من كونها واجدة لسائر ما يعتبر فيها أو فاقدة لها ، و قوله " لا تصلي محاذيا للمرأة " كقوله " لا تلبس الحرير " إنما يكون متكفلا لمانعية المحاذاة ، بناء عليها للصلاة بعد كونها جامعة لشرائط الصحة لو لا المحاذاة ، فلا محيص عن القول باعتبار صحة الصلاتين في مانعية المحاذاة ، و بذلك

1 - الوسائل : ج 3 ص 427 باب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 3 .

/ 408