يقع الكلام في موضعين : الموضع الاول : في الجمع بين هذه الاخبار المفصلة المقيدة والمطلقة بحمل الاخبار المفصله على بيان مراتب وقت الفضيلة والمطلقات على بيان وقت الاجزاء - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقع الكلام في موضعين : الموضع الاول : في الجمع بين هذه الاخبار المفصلة المقيدة والمطلقة بحمل الاخبار المفصله على بيان مراتب وقت الفضيلة والمطلقات على بيان وقت الاجزاء

المفصلة ، حيث إنها بنفسها متعارضة من حيث اعتبار المثل و المثلين و أربعة أقدام و الذارعين و غير ذلك مما تقدم . أما الكلام في الموضع الاول فالمشهور على حمل الاخبار المفصلة على بيان مراتب وقت الفضيلة ، و حمل المطلقات على بيان وقت الاجزاء ، من فرق بين المضطر و المختار ، و في مقابله الاقوال الاخر ، حيث حملوا المطلقات على الوقت الاضطراري ، و الاخبار المفصلة على الوقت الاختياري ، هذا . و مقتضى القواعد الاصولية مع فطع النظر عن القرائن الخارجية هو حمل المطلقات على الوقت الاضطراري ، و تقييدها بما دل على عدم امتداد الوقت للمختار إلى الغروب ، فإن المطلقات بإطلاقها تشمل المختار والمضطر في امتداد الوقت إلى الغروب ، و أخبار القدم و القدمين و المثل و المثلين الظاهرة في خروج الوقت بذلك بعد تقييدها بالمختار تكون مقيدة لتلك المطلقات . فيكون الغروب وقتا للمضطر . و هذا الجمع بحسب القواعد مقدم من حمل الاخبار المفصلة على الاستحباب و الفضيلة كما صنعه المشهور ، لما تبين في باب المطلق و المقيد من أن ما دل على التقييد يكون حاكما و مبينا للمراد من المطلق ، فالأَصول اللفظية الجارية في المقيد من ظهور أمره في الوجوب تكون حاكمة على الاصول الجارية في المطلق من ظهوره في الاطلاق ، و إن كان ظهور الامر في الوجوب في المقيد يكون أضعف بمراتب من ظهور المطلق في الاطلاق ، لان الشك في إطلاق المطلق يكون مسببا عن الشك في كون الامر في المقيد للوجوب ، و بعد جريان أصالة ظهور الامر فيه في الوجوب يرتفع موضوع الشك في المطلق ، و من المعلوم أن الاصل الجاري في السبب يكون مقدما على الاصل الجاري في المسبب ، و لا يلاحظ أقوائية الظهور كما سنعه بعض الاعلام ، فظهور أمر ( أعتق رقبة مؤمنة ) حاكم على ظهور المطلق في الاطلاق و إن

/ 408