الثاني : في بيان آخر وقت المغرب والعشاء وأول وقت العشاء - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني : في بيان آخر وقت المغرب والعشاء وأول وقت العشاء

الجمعة و المسافر ( 1 ) . فإن ذلك يشعر بأن الفضل لغير المتنفل هو فعله في أول الوقت ، و الوجه في تخصيص المسافر و يوم الجمعة إنما هو لمكان سقوط النافلة في ذلك . و على أي حال ، المراد من المثل أو المثلين و القدم و القدمين إنما هو بملاحظة الظل الحادث بعد انعدامه أو انتهاء نقصانه ، و أن المراد ملاحظة مجموعو الظل من الباقي و الحادث ، بداهة عدم إمكان إرادة ذلك ، فإنه ربما يكون الظل الباقي بقدر المثل باعتبار اختلاف الامكنة و الازمنة ، فيلزم أن لا يكون حينئذ للظهر وقت فضيلة ، فتأمل جيدا . و عليك بملاحظة الاخبار الواردة في الباب ، فإن المقام لا يسع أزيد من ذلك . المقام الثاني : في بيان آخر وقت المغرب و العشاء ، و أول وقت العشاء ، فنقول : أما أول وقت العشاء فالمشهور أنه بعد الفراغ من المغرب ، و إن كان قبل سقوط الشفق المفسر في الاخبار بذههاب الحمرة المغربيه ، لا البياض المعترض بالافق ، فإنه يبقى تقريبا إلى ثلث الليل . و قيل : إن أول وقت العشاء إنما هو بعد سقوط الشفق ، فلا يجوز تقديمها عليه إلا لصاحب العذر ، للاخبار الدالة بظاهرها على ذلك ، كما في خبر نزول جبرئيل بصلاة المغرب قبل ذهاب الشفق ، و بصلاة العشاء بعده ( 2 ) . و مفهوم قوله عليه السلام " لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق " و غير ذلك مما يظهر منه عدم دخول وقت العشاء للمختار قبل ذهاب الشفق .

1 - الوسائل : ج 3 ص 105 ، باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 11 نقلا بالمعني

2 - الوسائل : ج 3 ص 114 ، باب 10 من أبواب المواقيت ، ح 3 .

/ 408