الكلام في سقوط نافلة الظهرين في السفر في غير مواطن التخيير
الكلام في صلاة الغفيلة والوصية اللتين بين المغرب والعشاء وصلاة أربع ركعات بعد العشاء
الاعصار و يمكن حملها على زيادة مزية و تأكد استحباب في سبعة و عشرين بحيث لم تكن تلك المزية في الساقط ، لا أن الساقط لم يكن من النوافل المرتبة و لعله يشعر إلى ذلك بعض الاخبار كقوله عليه السلام لا تصل أقل من أربع و أربعين ركعة ( 1 ) . . إلخ . بقي الكلام في صلاة الغفيلة و الوصية التين بين المغرب و العشاء و صلاة أربع ركعات بعد العشاء فهل هي من الرواتب الموظفة في هذه الاوقات أو ليست كذلك ، بل ربما احتمل بعض عدم مشروعيتها ، و لكن الانصاف أن صلاة الغفيلة في غاية الاعتبار ، لان الشيخ رحمه الله ذكرها في مصباحه ( 2 ) الذي هو متأخر عن التهذيب و الاستبصار و كان عليه العمل ، فهو في غاية القوة ، و لابصغى إلى مناقشة بعض في مشروعيتها أو عدها من نافلة المغرب . و أما الوصية فإنها و إن لم تكن بتلك المثابة من الاعتبار على ما ذكره شيخنا الاستاذ مد ظله في بحثه إلا أنه ليس كذلك ، فإنها قد ذكرها الشيخ رحمه الله أيضا في مصباحه ( 3 ) فهي في الاعتبار الغفيلة . و أما أربع ركعات بعد العشاء فقد وردت رواية ( 4 ) أن الصادق عليه السلام كان يصليها بعد العشاء ، و نقل عن بعض الاعلام العمل بها و مداومتها سفرا و حضرا ، و لا بأس به بعد جبر ضعف الرواية لو ان بعمل بعض الاصحاب و بعد التسامح في أدلة السنن . نعم جعلها من الرواتب الموظفة الليلية مشكل ، و الامر في ذلك سهل . ثم إنه لا إشكال في سقوط نافلة الظهر و العسر في السفر في مواطن التخيير
1 - و
4 - الوسائل : ج 3 ص 43 باب 14 من أبواب اعداد الفرائض ، ح 4
2 - و
3 - مصاح المتهجد : ص 94 .