الكلام في سقوط نافلة الظهرين في السفر في غير مواطن التخيير - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الكلام في سقوط نافلة الظهرين في السفر في غير مواطن التخيير



الكلام في صلاة الغفيلة والوصية اللتين بين المغرب والعشاء وصلاة أربع ركعات بعد العشاء



الاعصار و يمكن حملها على زيادة مزية و تأكد استحباب في سبعة و عشرين بحيث لم تكن تلك المزية في الساقط ، لا أن الساقط لم يكن من النوافل المرتبة و لعله يشعر إلى ذلك بعض الاخبار كقوله عليه السلام لا تصل أقل من أربع و أربعين ركعة ( 1 ) . . إلخ . بقي الكلام في صلاة الغفيلة و الوصية التين بين المغرب و العشاء و صلاة أربع ركعات بعد العشاء فهل هي من الرواتب الموظفة في هذه الاوقات أو ليست كذلك ، بل ربما احتمل بعض عدم مشروعيتها ، و لكن الانصاف أن صلاة الغفيلة في غاية الاعتبار ، لان الشيخ رحمه الله ذكرها في مصباحه ( 2 ) الذي هو متأخر عن التهذيب و الاستبصار و كان عليه العمل ، فهو في غاية القوة ، و لابصغى إلى مناقشة بعض في مشروعيتها أو عدها من نافلة المغرب . و أما الوصية فإنها و إن لم تكن بتلك المثابة من الاعتبار على ما ذكره شيخنا الاستاذ مد ظله في بحثه إلا أنه ليس كذلك ، فإنها قد ذكرها الشيخ رحمه الله أيضا في مصباحه ( 3 ) فهي في الاعتبار الغفيلة . و أما أربع ركعات بعد العشاء فقد وردت رواية ( 4 ) أن الصادق عليه السلام كان يصليها بعد العشاء ، و نقل عن بعض الاعلام العمل بها و مداومتها سفرا و حضرا ، و لا بأس به بعد جبر ضعف الرواية لو ان بعمل بعض الاصحاب و بعد التسامح في أدلة السنن . نعم جعلها من الرواتب الموظفة الليلية مشكل ، و الامر في ذلك سهل . ثم إنه لا إشكال في سقوط نافلة الظهر و العسر في السفر في مواطن التخيير




1 - و



4 - الوسائل : ج 3 ص 43 باب 14 من أبواب اعداد الفرائض ، ح 4



2 - و



3 - مصاح المتهجد : ص 94 .



/ 408