في الصلاة إلى اربع جهات عند جهل بالقبلة مع عدم التمكن من معرفتها
العلم هو الصلاة إلى أربع جهات فمأول أو مطروح ، لما سيمر عليك إن شاء الله من صراحة الاخبار في أن الحكم عند تعذر العلم هو التحري و الاجتهاد و العمل بما أدى إليه اجتهاده ، و هذه الاخبار مع صراحتها و صحتها و عمل المشهور عليها ، لا يمكن طرحها لاجل خبر يحتاج العمل به إلى جابر مفقود في المقام . مع أنه ليس بصريح في نفي الاجتهاد و الاخذ بالظن عند تعذر العلم ، بل لا ظهور فيه لاحتمال أن يكون المراد من قوله عليه السلام " ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل إلى أربع وجوه " هو أنه ليس كما يزعمون من أنه لو غمت عليه الامارات و لم يمكن الاجتهاد و التحري صلى إى أي جهة شاء ، بل يعتبر أن يصلي حينئذ إلى أربع جهات ، و يحتمل أن يكون المراد من الاجتهاد في كلام السائل هو العمل بالرأي و الاستحسان من دون أن يكون ذلك بتحري و استناد إلى إمارة مفيدة للظن ، و هذا المعنى من الاجتهاد ليس بمعتبر عندنا ، و لا يجوز التعويل عليه عند فقد العلم ، بل لابد حينئذ من الصلاة إلى أربع جهات . و الحاصل : أنه لابد إما من طرح الخبر و إما من تأويله ، لعدم مقاومته لما دل من أن الحكم عند تعذر العلم هو التحري و الاجتهاد ، و أن ذلك مقدم على الصلاة إلى أربع جهات ، كقوله عليه السلام في صحيح زرارة : يجزي التحري أبدا إذ لم يعلم أين وجه القبلة ( 1 ) . و كموثق سماعة سألته عن الصلاة بالليل و النار إذا لم ير الشمس و القمر و لا النجوم ، فقال عليه السلام : اجتهد رأيك و تعمد القبلة جهدك ( 2 ) . و غير ذلك من النصوص الدالة على اعتبار الاجتهاد . ثم إنه لا يخفى عليك أنه لافرق فيما ذكرناه من وجوب التحري و الاجتهاد عند1 - الوسائل : ج 3 ص 223 باب 6 من أبواب القبلة ، ح 1 2 - الوسائل : ج 3 ص 224 باب 6 من أبواب القبلة ، ح 3 و فيه اختلاف يسير .