في الصلاة إلى اربع جهات عند جهل بالقبلة مع عدم التمكن من معرفتها - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الصلاة إلى اربع جهات عند جهل بالقبلة مع عدم التمكن من معرفتها

العلم هو الصلاة إلى أربع جهات فمأول أو مطروح ، لما سيمر عليك إن شاء الله من صراحة الاخبار في أن الحكم عند تعذر العلم هو التحري و الاجتهاد و العمل بما أدى إليه اجتهاده ، و هذه الاخبار مع صراحتها و صحتها و عمل المشهور عليها ، لا يمكن طرحها لاجل خبر يحتاج العمل به إلى جابر مفقود في المقام . مع أنه ليس بصريح في نفي الاجتهاد و الاخذ بالظن عند تعذر العلم ، بل لا ظهور فيه لاحتمال أن يكون المراد من قوله عليه السلام " ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل إلى أربع وجوه " هو أنه ليس كما يزعمون من أنه لو غمت عليه الامارات و لم يمكن الاجتهاد و التحري صلى إى أي جهة شاء ، بل يعتبر أن يصلي حينئذ إلى أربع جهات ، و يحتمل أن يكون المراد من الاجتهاد في كلام السائل هو العمل بالرأي و الاستحسان من دون أن يكون ذلك بتحري و استناد إلى إمارة مفيدة للظن ، و هذا المعنى من الاجتهاد ليس بمعتبر عندنا ، و لا يجوز التعويل عليه عند فقد العلم ، بل لابد حينئذ من الصلاة إلى أربع جهات . و الحاصل : أنه لابد إما من طرح الخبر و إما من تأويله ، لعدم مقاومته لما دل من أن الحكم عند تعذر العلم هو التحري و الاجتهاد ، و أن ذلك مقدم على الصلاة إلى أربع جهات ، كقوله عليه السلام في صحيح زرارة : يجزي التحري أبدا إذ لم يعلم أين وجه القبلة ( 1 ) . و كموثق سماعة سألته عن الصلاة بالليل و النار إذا لم ير الشمس و القمر و لا النجوم ، فقال عليه السلام : اجتهد رأيك و تعمد القبلة جهدك ( 2 ) . و غير ذلك من النصوص الدالة على اعتبار الاجتهاد . ثم إنه لا يخفى عليك أنه لافرق فيما ذكرناه من وجوب التحري و الاجتهاد عند

1 - الوسائل : ج 3 ص 223 باب 6 من أبواب القبلة ، ح 1

2 - الوسائل : ج 3 ص 224 باب 6 من أبواب القبلة ، ح 3 و فيه اختلاف يسير .

/ 408