الثاني : هل أن أمارية يد المسلم على التذكية مطلقة ولو مع العلم بسبق يد الكافر عليه أم أنها مقيدة ؟ - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني : هل أن أمارية يد المسلم على التذكية مطلقة ولو مع العلم بسبق يد الكافر عليه أم أنها مقيدة ؟

التعارض أيضا و يقدم يد المسلم للاقوائية و اللحوق و غير ذلك ، هذا . و لكن تمامية هذه الثمرة موقوفة على كون يد المسلم إمارة على التذكية و لو مع العلم بسبقها بيد الكافر ، و سيأتي الاشكال في ذلك . الامر الثاني : في أن أمارية يد المسلم على التذكية هل مطلقة و لو مع العلم بسبق يد الكافر عليه ، أو أنها مقيدة بما إذا لم يعلم ذلك ؟ فقول : ذهب بعض الاساطين إلى الاول ، نظرا إلى إطلاق الادلة الدالة على اعتبار يد المسلم ، كقوله عليه السلام في ذيل خبر إسماعيل ( 1 ) المتقدم " و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه " حيث إن إطلاق ذلك يقتضي اعتبار يد المسلم و لو مع العلم بأخذه من يد الكافر ، هذا . و قد استشكل شيخنا الاستاذ مد ظله في ذلك ، و مال إلى عدم اعتبار يد المسلم مع العلم بسبقها بيد الكافر إلا على وجه تأتي الاشارة إليه . و حاصل ما أفاده مد ظله في وجه الاشكال يحتاج إلى تمهيد مقدمة ، و هي أن الادلة المتكلفة لبيان الاحكام الشرعية تارة تكون على نحو القضايا الحقيقية و مبينة للكبريات التي يتألف منها الاقيسة لاستنتاج الاحكام الجزئية ، كقوله عليه السلام " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء " ( 2 ) و أمثال ذلك ، و اخرى تكون على نحو القضايا الخارجية ، كما إذا سئل المعصوم عليه السلام عن فعل شيء أو ترك شيء فأجاب عليه السلام بالبأس أو عدم البأس ، فإن هذا لا يكون على نحو الكبرى الكية ، بل قضية خاصة وردت في مورد خاص ، و من هنا يعبر عنها في كلمات الفقهاء بأنها قضية في واقعة .

1 - الفقية : ج 1 ص 258 باب لباس المصلي ، ح 792

2 - الوسائل : ج 1 ص 117 باب 9 من أبواب الماء المطلق ، ح 1 .

/ 408