الاول : أن الجمع بين الدليلين بالاطلاق والتقييد لا ينحصر فيما اذا كان المقيد من أفراد المطلق
المقام الثاني : في بيان وقت المغرب والعشاء ، وفيه امور
المقام الثاني في بيان وقت المغرب و العشاء أعلم أنه قد اتفق الاصحاب على أن أول وقت صلاة المغرب هو غروب الشمس ، و لكن وقع الخلاف في تعيين الغروب ، و أنه هل هو استتار القرص عن افق المصلي ، أو أنه ذهاب الحمرة المشرقية و تجاوزها عن قمة الرأس . و منشأ الاختلاف في ذلك هو اختلاف الاخبار ، و قبل ذكرها ينبغي تقديم امور : الاول : أن الجمع بين الدليلين بالاطلاق و التقييد لا ينحصر فيبما إذا كان المقيد من أفراد المطلق ، كقوله ( أعتق رقبه ) و ( أعتق رقبة مؤمنة ) إذ ليس كل مطلق يوجب التوسعة ، حتى يكون المقيد موجبا للتضييق و خروج بعض ما لولاه لكان داخلا في المطلق ، فإنه رب إطلاق يوجب التضييق ، و التقييد يوجب التوسعة ، كما يقال : إطلاق العقد يوجب التعجيل أو نقد البلد و غير ذلك ، و كما يقال : إطلاق الامر يوجب النفسية و العينية و التعيينية ، فإن مثل هذا الاطلاق يوجب التضييق ، بداهة تخصيص العقد بنقد البلد أو التعجيل ، و كذا تخصيص الامر التعييني يوجب الضيق ، بخلاف ما لو قيد هذا الاطلاق بعدم لزوم نقد البلد أو التعجيل ، أو قيد الواجب بعدم التعيينية ، فإن هذا التقييد يوجب التوسعة . فمن هنا يعلم أنه ليس التقييد منحصرا بما كان المقيد من أفراد المطلق ، بداهة أن نقد البلد أو الواجب التخييري لم يكن من أفراد نقد البلد أو الواجب التعييني الذي اقتضياهما الاطلاقان ، ففي المثالين لو قام الدليل على إرادة الاعم من نقد البلد أو الواجب التعييني ، لم يعامل ما بينه و بين ما دل على خصوص نقد البلد أو الواجب التعييني بالاطلاق معاملة المتعارضين بالتباين ، بل يكون