الخامسة : في أنه لو قلنا بعدم اعتبار القبلة فيها فهل ذلك يختص بما اذا صليت على الراحلة او في حال المشي ؟ - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخامسة : في أنه لو قلنا بعدم اعتبار القبلة فيها فهل ذلك يختص بما اذا صليت على الراحلة او في حال المشي ؟

الرابعة : في أنه هل يعتبر الركوع والسجود فيها لو صليت ماشيا أو على الراحلة ولو بأن ينزل لهما أو لا ؟

الثالثة : في أن جواز الصلاة على الراحلة هل هو مختص بالسفر أو يعم الحضر ايضا ؟

الثانية : في عدم اعتبار القبلة فيها مطلقا ولو في حال التكبير

في الجهات المبحوثة في صلاة النافلة : الاولى : في أصل جوازها اختيارا على الراحلة وفي حالة المشي

حسن معاوية بن عمار : لا بأس أن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر و هو يمشي ، و لا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار و هو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي و يقرأ ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة و ركع و سجد ثم مشى ( 1 ) . و كصحيح عبد الرحمن قال فيه : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الليل في السفر في المحمل ، فقال عليه السلام : إذا كنت على القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك ( 2 ) ، الخبر . لابد من حمله على الافضلية ، لعدم مقاومته لجملة من الاخبار المصرحة بعدم اعتبار القبلة في النافلة إذا صليت على الدابة ، أو في حال المشي مطلقا حتى في حال التكبير المعللة في جملة منها بقوله تعالى : فأينما تولوا فثم وجه الله ( 3 ) ، و أنها نزلت في النافلة في السفر . و حاصل الكلام : أن في صلاة النافلة جهات من البحث : الاولى : في أصل جوازها اختيارا على الراحلة و في حال المشي . الثانية : في عدم اعتبار القبلة فيها مطلقا و لو في حال التكبير . الثالثة : في أن جواز الصلاة على الراحلة هل هو مختص بالسفر أو يعم الحضر أيضا ؟ الرابعة : في أنه هل يعتبر الركوع و السجود فيها لو صليت ماشيا أو على الراحلة و لو بأن ينزل لهما ، أولا يعتبر ذلك بل يجزي الايماء لهما مع جعل إيماء السجود أخفض ؟ الخامسة : في أنه لو قلنا بعدم اعتبار القبلة فيها ، فهل ذلك يختص بما إذا

1 - الوسائل : : ج 3 ص 244 باب 16 من أبواب القبلة ، ح 1

2 - الوسائل : ج 3 ص 241 باب 15 من أبواب القبلة ، ح 13 . ( 3 ) البقرة : 115 .

/ 408