والكلام يقع في مقامين : الاول : في بيان الحال عند الشك في كون الجلد جلد ميتة - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والكلام يقع في مقامين : الاول : في بيان الحال عند الشك في كون الجلد جلد ميتة

* البحث الثالث : في لباس المصلي والمكان * * القول في لباس المصلي ويعتبر فيه امور : * الامر الاول : أن لا يكون من جلد الميتة وغيره من سائر أجزائها سواء دبغ أو لا ، ومن مأكول اللحم أولا

[ البحث الثالث ] لباس المصلي و بحث المكان القول في لباس المصلي : و يعتبر فيه امور : الاول : أن لا يكون من جلد الميتة و غيره من سائر أجزائها سواء دبغ أولا ، و سواء كان مأكولة اللحم أولا ، و سواء كانت مما لها نفس سائلة أولا ، كل ذلك لاطلاق الادلة على تأمل في الاخير يأتي الاشارة إليه إن شاء الله . و اعتبار ذلك في اللباس مما انعقد عليه الاجماع ظاهرا و استفاضت به النصوص فلا كلام فيه ، و لكن يقع الكلام في مقامين : الاول : في بيان الحال عند الشك في كون الجلد جلد ميتة ، و أنه هل يجوز الصلاة فيه أولا . ربما يقال بابتناء المسألة على كون التذكية شرطا أو الموت مانعا ، فإن قلنا بالاول فلا بد من إحرازها و لا يجوز عند الشك فيها ، كما هو الشأن في كل ما اعتبر شرطا ، و لو قلنا بالثاني فيمكن دفعه بالاصل عند الشك في تحققه ، كما هو الشأن أيضا في كل ما اعتبر مانعا ، هذا .

/ 408