القول في المتحصل بناء على مانعية غير الماكول وبناء على شرطية الماكول - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول في المتحصل بناء على مانعية غير الماكول وبناء على شرطية الماكول

أنه لو كان المطلوب بالنهي هو العدم النعتي على نحو الموجبة المعدولة المحمول ، لكان ترك أفراد المأكول محصلا لذلك العدم ، و يدور أمر المحصل حينئذ بين الاقل و الاكثر ، و كلما رجع الشك إلى باب المحصل فالأَصل فيه الاشتغال . فتحصل من جميع ما ذكرنا : أنه لافرق بين النواهي الغيرية و النواهي الاستقلالية ، فكما أن الاصل في النواهي الاستقلالية هو الانحلالية ، و يكون الشك في الفرد المشتبه شكا في أصل التكليف ، فكذلك الامر في النواهي الغيرية و كما أن المطلوب في باب النواهي الاستقلالية ، لو كان على نحو السلب الكلي و العام المجموعي ، كان الشك أيضا راجعا إلى الشك في التكليف من حيث سعة دائرة التكليف و ضيقه ، فكذلك الحال في النواهي الغيرية . و كما أن المطلوب في باب النواهي الاستقلالية لو كان على نحو الموجبة المعدولة المحمول لكان الشك راجعا إلى الشك في الامتثال ، فكذلك الحال في النواهي الغيرية حذ و النعل بالنعل . هذا كله بناء على المختار عندنا من مانعية المأكول ، كما تقدم وجهه . و أما بناء على شرطية المأكول ، فهو و إن كان خلاف ظاهر الادلة إلا أنه يختلف حكم الشك فيه ، فإنه بناء على المانعية قد عرفت أنه لا محيص عن القول بالبراءة إلا على تقدير تقدم ، و قد عرفت أن ذلك التقدير خلاف ظاهر أدلة الباب . و أما بناء على الشرطية ، فإن قلنا بأن شرطية المأكول مقصورة بما إذا كان اللباس من حيوان ، بحيث لو كان اللباس من الحيوان كانت الشرطية منتفية من باب عدم الموضوع كما عرفت الوجه في ذلك فيما تقدم لكان اللازم حينئذ عند الشك في المأكولية مع العلم بأن اللباس متخذ من الحيوان هو الاحتياط ، للشك في تحقق ما هو الشرط ، و الشك في الشرط يستدعي الشك في تحقق المشروط و هو الصلاة ، فيرجع الشك إلى الشك في تحقق الامتثال و الخروج عن

/ 408