الثالث : هل يعتبر في أمارية يد المسلم أن يكون مستعملا للجلد أو غيره فيما لا يجوز استعمال الميتة فيه كعرصه للبيع والصلاة فيه ؟ - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثالث : هل يعتبر في أمارية يد المسلم أن يكون مستعملا للجلد أو غيره فيما لا يجوز استعمال الميتة فيه كعرصه للبيع والصلاة فيه ؟

الكفر إلى بلاد الاسلام . الثاني : أن ما صدر عنهم جوابا في هذا الباب إنما يكون على نحو القضايا الخارجية و ليس لبيان الكبرى الكلية فتأمل جيدا فإن كلا الامرين لا يخلو عن تأمل و ربما يمكن استفادة الاطلاق من قوله عليه السلام و لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق ( 1 ) فتأمل . الامر الثالث : هل يعتبر في أمارية يد المسلم أن يكون المسلم مستعملا للجلد أو غيره فيما لا يجوز استعمال الميتة فيه كعرضه للبيع و الشراء و الصلاة فيه و أمثال ذلك ، أو أنه يكفي مجرد كونه في يده و تحت استيلائه و إن كان مطروحا في بيته أو دكانه ؟ وجهان مبنيان على أن أمارية يد المسلم على التذكية هل هي من باب أماريتها على الملك و حيث إن الميتة لا تملك فيد المسلم كاشفة عن الملك الملازم للتذكية ، أو أن أماريتها من باب حمل فعل المسلم على الصحة ، فلو قلنا بالاول فنفس كون الجلد تحت يده و سلطانه يكفي في ترتيب آثار التذكية عليه ، لان نفس الاستيلاء كاشف عن الملكية الملازمة للتذكية ، و إن قلنا بالثاني فلا بد من استعماله له على وجه لا يجوز الاستعمال لو كان ميتة حتى تجري قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة ، بداهة أنه لا موضوع للقاعدة إلا في صورة الاستعمال ، فلا يكفى مجرد كونه في داره مع عدم استعماله له في ترتيب آثار التذكية عليه ( 2 )

1 - الوسائل : ج 18 ص 215 باب 25 من أبواب كيفية الحكم ، ح 2 نقلا بالمضمون

2 - لا يقال : لاوجه لاعتبار قيد الاستعمال زائدا على الاستيلاء فإن نفس استيلاء المسلم على شيء إمارة على الملكية و الملكية تلازم التذكية و مثبتات الامارة حجة فلا وجه لاعتبار الاستعمال . فإنه يقال : يد المسلم إنما تكون إمارة على الملك فيما إذا احرز قابلية ما في يده للتملك ، فلو كان هناك في يده شيء لم يعلم كونه ترابا غير قابل للتملك أو نحاسا قابلا له فمن مجرد كونه في يده لا يحكم كونه نحاسا ، و كذا لو كان في يده لحم لا يحكم كونه من مذكى ما لم يستعمله فيما يستعمل فيه الذكي ، فالمخرج عن أصالة عدم التذكية ليست اليد فقط بل هي مع الاستعمال ، و هذا هو المتيقن من أدلة الباب ، و من هنا يعلم أن المبني الاول من المبنيين الذي ذكرناهما فاسد من أصله فتأمل " منه " .




/ 408