مناقشة الاخبار والاقوال في إعادة الصلاة اذا كانت إلى غير القبلة - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مناقشة الاخبار والاقوال في إعادة الصلاة اذا كانت إلى غير القبلة

نعم لو قلنا بأن أخبار الباب مختصة بصورة التحري و الاجتهاد و لا تعم الناسي كما اختاره صاحب الجواهر قدس سره لكانت أخبار الالتفات أجنبية عن المقام و لا يمكن الاستدلال بها فيه ، إلا أن دعوى اختصاصها بذلك مما لاوجه لها ، مع أن صاحب الجواهر ( 1 ) رحمه الله اعترفبأن الطائفة الاولى من أخبار الباب الدالة على عدم وجوب الاعادة و القضاء لو وقعت الصلاة إلى ما بين المغرب و المشرق تعم الناسي أيضا ، و إنما قال بالاختصاص في خصوص الطائفة الثانية ، و لكن الانصاف أنه لم يظهر وجه للتفرقة بين الطائفتين ، فتأمل ( 2 ) . و كذا لا يمكنكم الاستدلال بأخبار باب الالتفات لما نحن فيه ، لو منعنا الاولوية و أنه لا ملازمة بين بطلان الصلاة إلى دبر القبلة لو كان ذلك في الا ثناء و بطلانها لو وقعت من أول الامر إلى دبر القبلة ، أو قلنا بعدم صدق الصلاة إلى دبر القبلة لو كان في الا ثناء ، أو قلنا بأن أخبار الالتفات تختص بالعامد و لا تعم الناسي . و لكن منع الملازمة بين الاول و الا ثناء و عدم صدق الصلاة إلى القبلة لو كان ذلك في الا ثناء و اختصاص الالتفات بصورة العمد كل ذلك مشكل بل لا سبيل إليه ، فالأَقوى القول ببطلان الصلاة لو وقعت إلى دبر القبلة ، كما عليه عمل الاصحاب حسب ما يستفاد من عبارة الشيخ ( 3 ) رحمه الله المتقدمة في ذيل المرسل الذي حكاه ، فتأمل فيما ذكرناه فإن الاستدلال بأخبار الالتفات لما نحن فيه لا يخلو من إعمال لطف .

1 - جواهر الكلام : ج 11 ص 42 . ( 2 ) سيأتي وجه التفرقة بين الطائفتين في آخر البحث فانتظر و راجع

3 - النهاية : ص 64 و قد عدل شيخنا الاستاذ مد ظله عن هذا التقريب عند البحث في القواطع في مسألة قاطعية الالتفات ، و قوى في نظره عدم ثبوت المفهوم لصحيحة البزنطي ، و هذا التقريب منبي على ثبوت المفهوم فتأمل . " منه " . الوسائل : ج 4 ص 1249 باب 3 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 8 .

/ 408