مناقشة الاخبار والاقوال في إعادة الصلاة اذا كانت إلى غير القبلة
نعم لو قلنا بأن أخبار الباب مختصة بصورة التحري و الاجتهاد و لا تعم الناسي كما اختاره صاحب الجواهر قدس سره لكانت أخبار الالتفات أجنبية عن المقام و لا يمكن الاستدلال بها فيه ، إلا أن دعوى اختصاصها بذلك مما لاوجه لها ، مع أن صاحب الجواهر ( 1 ) رحمه الله اعترفبأن الطائفة الاولى من أخبار الباب الدالة على عدم وجوب الاعادة و القضاء لو وقعت الصلاة إلى ما بين المغرب و المشرق تعم الناسي أيضا ، و إنما قال بالاختصاص في خصوص الطائفة الثانية ، و لكن الانصاف أنه لم يظهر وجه للتفرقة بين الطائفتين ، فتأمل ( 2 ) . و كذا لا يمكنكم الاستدلال بأخبار باب الالتفات لما نحن فيه ، لو منعنا الاولوية و أنه لا ملازمة بين بطلان الصلاة إلى دبر القبلة لو كان ذلك في الا ثناء و بطلانها لو وقعت من أول الامر إلى دبر القبلة ، أو قلنا بعدم صدق الصلاة إلى دبر القبلة لو كان في الا ثناء ، أو قلنا بأن أخبار الالتفات تختص بالعامد و لا تعم الناسي . و لكن منع الملازمة بين الاول و الا ثناء و عدم صدق الصلاة إلى القبلة لو كان ذلك في الا ثناء و اختصاص الالتفات بصورة العمد كل ذلك مشكل بل لا سبيل إليه ، فالأَقوى القول ببطلان الصلاة لو وقعت إلى دبر القبلة ، كما عليه عمل الاصحاب حسب ما يستفاد من عبارة الشيخ ( 3 ) رحمه الله المتقدمة في ذيل المرسل الذي حكاه ، فتأمل فيما ذكرناه فإن الاستدلال بأخبار الالتفات لما نحن فيه لا يخلو من إعمال لطف .1 - جواهر الكلام : ج 11 ص 42 . ( 2 ) سيأتي وجه التفرقة بين الطائفتين في آخر البحث فانتظر و راجع 3 - النهاية : ص 64 و قد عدل شيخنا الاستاذ مد ظله عن هذا التقريب عند البحث في القواطع في مسألة قاطعية الالتفات ، و قوى في نظره عدم ثبوت المفهوم لصحيحة البزنطي ، و هذا التقريب منبي على ثبوت المفهوم فتأمل . " منه " . الوسائل : ج 4 ص 1249 باب 3 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 8 .