فيما لو نسي الستر وتذكر في أثناء الصلاة - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما لو نسي الستر وتذكر في أثناء الصلاة

أن حديث " لا تعاد " مقصور بالاجزاء دون الشرائط ، يدفعها اشتمال " لا تعاد " على الشرائط كالقبلة و الطهور ، فالظاهرر أنه لا مانع من شمول حديث " لا تعاد " لصورة النسيان إلا أن الجرأة على الفتوى به مشكل ، بعد عدم تمسك الاساطين به مع علمهم به في سائر المقامات ، بل عليه يبتنى غالب أساس قواعد الخلل ، هذا لو تذكر بعد الصلاة . و أما لو تذكر في الا ثناء فبالنسبة إلى الاجزاء الواقعة مع الساتر في حال النسيان لا مانع من شمول حديث " لا تعاد " لها ، و أما بالنسبة إلى حال التذكر فالكلام فيه الكلام في حال الجهل لان حال التذكر داخل في " لا تعاد " إلا بعناية دخول ملزومه من حال النسيان ، و المفروض أن " لا تعاد " أيضا عام لا يلزم من عدم شموله لصورة التذكر في الا ثناء محذور أصلا ، أللهم إلا أن يقال : إن ملاك شمول " لا تعاد " للنسيان السابق على التذكر هو بعينه موجود في حال التذكر فحال التذكر مشمول ل " لا تعاد " في عرض شموله لحال النسيان لا أنه لازم له ، و ذلك لان حديث " لا تعاد " مقصور بما إذا كان التكليف بالجزء الفائت ساقط بحيث يستحيل التكليف به إلا بالاعادة ، و لا يمكن التكليف به بدون الامر بالاعادة ، فكل مورد كان التكليف منحصر بالاعادة ف " لا تعاد " ترفعه ، و أما إذا أمكن التكليف بالفائت بدون الامر بالاعادة فلا يعمه حديث " لا تعاد " بل مورد " لا تعاد " منحصر بما إذا كان التكليف بالفائت مساوق لقوله أعد فب " لا تعاد " تنفى الاعادة ، و من هنا كان الجهل خارجا عن مورد " لا تعاد " فإن ترك الجزء أو الشرط جهلا لا يوجب سقوط التكليف به لقدرته على فعل الجزء أو الشرط خارجا ، غايته أنه لا يفعله لا أنه لا يمكنه فعله ، حتى يسقط التكليف منه و ينحصر تكليفه بالاعادة ، بل هو حال ترك الجزء مكلف بفعله ، و لا يقال له




/ 408