الثاني : ما كان من التكليف الذي له تعلق وربط بموضوع خارجي - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني : ما كان من التكليف الذي له تعلق وربط بموضوع خارجي

إمكان جعل الشخص عالما ، و إما أن لا يمكن كالام و القبلة و الوقت و أمثال ذلك . الامر الثاني : ما كان من التكليف الذي له تعلق و ربط بموضوع خارجي ، ففي عالم التصور و الثبوت يمكن أن يكون الملاك و المصلحة ، التي اقتضت إنشاء الحكم و تشريعه إنما يثبت و يتحقق بعد تحقق الموضوع و وجوده في الخارج ، بحيث يكون وجود الموضوع خارجا من شرائط تحقق الملاك بحيث لاملاك و لا مصلحة مع عدم تحققه خارجا . و أما القدرة فإن أخذت شرطا شرعا في لسان الدليل ، كما إذا قال : إن قدرت فافعل كذا فهي أيضا لها دخل في تحقق الملاك ، إذ لو لم يكن لها دخل في ذلك لكان أخذها في لسان الدليل لغوا ، لاستقلال العقل بقبح تكليف العاجز . و القول بأنه لا مانع من أخذها في لسان الدليل مع استقلال العقل باعتبارها في التكليف ، وأي ملازمة بين القدرة المأخوذة في لسان الدليل من أن يكون لها دخل في تحقق الملاك ، أو أي مانع من بيان الشارع ما يستقل به العقل فاسد جدا ، فإن الظاهر في كل ما اخذ في لسان الدليل أن يكون أخذه من باب أن بيانه من وظيفة الشارع و ما هو شأن المولى في مقام إعمال المولوية ، و القدرة إذا أخذت في لسان الدليل فالظاهر يقتضي أن يكون أخذها من جهة أن من وظيفته بيانها ، و القدرة المعتبرة عقلا في التكليف ليس من وظيفة الشارع بما أنه شارع بيانها . فمن نفس أخذ القدرة في لسان الدليل يستكشف أنها القدرة المعتبرة عقلا . و عليه لا محالة يكون لها دخل في تحقق الملاك ، لان مع عدم دخلها في الملاك يكون اعتبارها في الدليل لغوا و عبثا كما لا يخفى . ثم إن هنا فرقا بين القدرة العقلية المعتبرة في التكليف و بين القدرة الشرعية

/ 408