التعرص للروايات الواردة في المقام ومناقشتها - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التعرص للروايات الواردة في المقام ومناقشتها

إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي : جعلت فداك اختلف مواليك في صلاة الفجر ، فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الاول المستطيل في السماء ، و منهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الافق و استبان ، و لست أعرف أفضل الوقتين فاصلي فيه ، فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين و تحده لي ، و كيف أصنع مع القمر و الفجر لا يتبين معه حتى يجهر و يصبح ، و كيف أصنع مع الغيم ، و ما حد ذلك في السفر و الحضر ، فعلت إن شاء الله . فكتب بخطه و قرأته : الفجر يرحمك الله هو الخيط الابيض المعترض ، و ليس هو الابيض صعدا ، فلا تصل في سفر لا و لا حضر حتى تبينه ( 1 ) ، الحديث . فإن ظاهر السوأل المفروغية عن أن الفجر الاول كان وقتا لصلاة الصبح و كانت بعض الموالي تصليها فيه ، و إنما سأل عن أفضل الوقتين ، و لكن هذا لا يصلح للمعارضة بعد جوابه عليه السلام و تعيينه الفجر بالفجر الصادق ، فلعل صلاة بعض الموالي في الفجر الكاذب كان من أجل التقية ، إما من عند أنفسهم ، و إما من حيث أمرهم بذلك ، و إن لم يوجد فيما بأيدينا من الاخبار أمر الموالي بالصلاة في الفجر الكاذب و على أي لا إشكال و لا خلاف في أن الميزان هو الفجر الصادق ، بل هو من ضروريات المذهب . إنما الاشكال في آخره ، فالمشهور على أنه يمتد إلى طلوع الشمس اختيارا ، و إن كان الفضل عدم تأخيرها من طلوع الحمرة المشرقية و أن ذلك آخر وقت فضيلتها . و قيل : إن الامتداد إلى ذلك إنما هو للمضطر ، و أما المختار فآخر وقتها هو طلوع الحمرة المشرقية . فمما يدل على المشهور قول أبي جعفر عليه السلام : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع

1 - الوسائل : ج 3 ص 153 باب 27 من أبواب المواقيت ، ح 4 ، و فيه : حتى يحمر و يصبح .

/ 408