القول في امتداد وقت نافلة الظهرين إلى المثل والمثلين أو والقدمين واربعة أقدام
فتحصل : أنه لا يمكن الاستدلال على امتداد وقت نافلة الظهرين إلى المثل و المثلين بما ورد من أن حائط كان قامة ، و كان صلى الله عليه و آله إذا مضى من فيئه ذراع يصلي الظهر ( 1 ) . إذ الاستدلال بذلك إنما يتم بعد حمل القامة على الذراع ، و قد عرفت عدم إمكان ذلك ، و قد استدلوا عليه أيضا بأمور اخر خالية من المناقشة . قالاقوى ما عليه المشهور من امتداد وقت النافلة إلى القدمين و أربعة أقدام . و أما القول بامتداد وقت النافلة إلى آخر وقت الفريضة فلم يظهر القائل به ، و ربما نسب إلى الحلي رحمه الله إلا أنه على تقدير صدق النسبة لم يكن قولا آخر في المسألة ، لان بناء الحلي على ما حكي هو أن آخر وقت الفريضة عنده هو المثل و المثلان للمختار ، و لم ينقل تصريح منه على امتداد وقت النافلة إلى آخر وقت الاضطراري للفريضة . و على أي حال لا شاهد على هذا القول من الاخبار أصلا ، سوى ما يتوهم من دلالة الاخبار على عدم وقت للنافلة ، و أنها بمنزلة الهدية كل وقت صالح لها على ذلك . و فيه : مع أن هذه الاخبار أعم من المدعي ، سيأتي التكلم فيها إن شاء الله . و بناء على المشهور لو لم يصل من نافلة الزوال شيء إلى أن صار الظل قدمين و كذا لم يصل من نافلة العصر شيء إلى أن صار الظل أربعة أقدام ،الزوال ، و لا يمكن حملها على خصوص الظل الحادثث ، لان قوله عليه السلام " إذا كان ظلك مثلك . . إلخ " ينافي ذلك ، فإنه لو كان المراد خصوص الظل الحادث لكان حق التعبير أن يقال : إذا صار ظلك مثلك ، كما لا يخفى ، هذا . مضافا إلى أن الظاهر من الرواية هو كون المثل و المثلين أول وقت الفريضة لا آخر ، مع أنه ما تضمنته رواية زرارة قضية شخصية لا يمكن التمسك بها . فالإِنصاف أنه بناء على كون المراد من القامة الذارع يكون القول بامتداد وقت فضيلة الفريضة إلى المثل و المثلين خال عن الدليل ، فتأمل " منه " . ( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 108 باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 27 .