القول في امتداد وقت نافلة الظهرين إلى المثل والمثلين أو والقدمين واربعة أقدام - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول في امتداد وقت نافلة الظهرين إلى المثل والمثلين أو والقدمين واربعة أقدام

فتحصل : أنه لا يمكن الاستدلال على امتداد وقت نافلة الظهرين إلى المثل و المثلين بما ورد من أن حائط كان قامة ، و كان صلى الله عليه و آله إذا مضى من فيئه ذراع يصلي الظهر ( 1 ) . إذ الاستدلال بذلك إنما يتم بعد حمل القامة على الذراع ، و قد عرفت عدم إمكان ذلك ، و قد استدلوا عليه أيضا بأمور اخر خالية من المناقشة . قالاقوى ما عليه المشهور من امتداد وقت النافلة إلى القدمين و أربعة أقدام . و أما القول بامتداد وقت النافلة إلى آخر وقت الفريضة فلم يظهر القائل به ، و ربما نسب إلى الحلي رحمه الله إلا أنه على تقدير صدق النسبة لم يكن قولا آخر في المسألة ، لان بناء الحلي على ما حكي هو أن آخر وقت الفريضة عنده هو المثل و المثلان للمختار ، و لم ينقل تصريح منه على امتداد وقت النافلة إلى آخر وقت الاضطراري للفريضة . و على أي حال لا شاهد على هذا القول من الاخبار أصلا ، سوى ما يتوهم من دلالة الاخبار على عدم وقت للنافلة ، و أنها بمنزلة الهدية كل وقت صالح لها على ذلك . و فيه : مع أن هذه الاخبار أعم من المدعي ، سيأتي التكلم فيها إن شاء الله . و بناء على المشهور لو لم يصل من نافلة الزوال شيء إلى أن صار الظل قدمين و كذا لم يصل من نافلة العصر شيء إلى أن صار الظل أربعة أقدام ،

الزوال ، و لا يمكن حملها على خصوص الظل الحادثث ، لان قوله عليه السلام " إذا كان ظلك مثلك . . إلخ " ينافي ذلك ، فإنه لو كان المراد خصوص الظل الحادث لكان حق التعبير أن يقال : إذا صار ظلك مثلك ، كما لا يخفى ، هذا . مضافا إلى أن الظاهر من الرواية هو كون المثل و المثلين أول وقت الفريضة لا آخر ، مع أنه ما تضمنته رواية زرارة قضية شخصية لا يمكن التمسك بها . فالإِنصاف أنه بناء على كون المراد من القامة الذارع يكون القول بامتداد وقت فضيلة الفريضة إلى المثل و المثلين خال عن الدليل ، فتأمل " منه " . ( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 108 باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 27 .

/ 408