في جواز الصلاة على الراحلة مع عدم فوت الشئ من الشرائط والاجزاء - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في جواز الصلاة على الراحلة مع عدم فوت الشئ من الشرائط والاجزاء

أن يصبر إلى ضيق الوقت كما يظهر من الشرائع ( 1 ) ، بل يجوز له البدار لكن بشرط اليأس عن زوال العذر ، كما هو الشأن في جميع دوي الاعذار ، على ما يأتي بيانه إن شاء الله في محله . و حكم الصلاة على الراحلة [ حكم ] ( 2 ) الصلاة ماشيا فيجوز عند الضرورة دون الاختيار ، و ادعي على ذلك الاجماع ، و الظاهر أنه لو دار الامر بين الصلاة راكبا و بين الصلاة ماشيا فالحكم فيه التخيير ، لان في كل منهما جهة لم تكن في الآخر ، فإن في الركوب تفويتا للقيام مع استقرار المصلي بنفسه و إن كانت دابته متحركة ، و في المشي تفويت استقرار المصلي مع ثبوت القيام له ، و لم يعلم أهمية أحد الجهتين ، فلا محيص عن التخيير كما هو الشأن في كل متزاحمين لم يكن أحدهما أهم . و ربما يستدل على التخيير بقوله تعالى : و إن خفتم فرجالا أو ركبانا ( 3 ) . و في الاستدلال ما لا يخفي ، لان المراد من رجالا أو ركبانا هو الحال المتلبس به المكلفين ، فيصير المعنى إن خفتم العدو فصلوا سواء كنتم راكبين أو راجلين ، و أين هذا من التخيير ؟ هذا . و لكن يمكن أن يقال بتقديم المشي لاهمية القيام خصوصا الركني منه ، فتأمل . المقام الثاني : في جواز الصلاة على الراحلة مع عدم فوات شيء من الشرائط و الاجزاء ، كما إذا كانت الدابة معقولة و كان في كجاوة أو سرير يمكنه استيفاء الركوع و السجود

1 - شرائع اسلام : ج 1 ص 66 في القبلة

2 - ما بين المعقوفتين لم توجد في النسخة و أثبتناه لاقتضاء السياق . ( 3 ) البقرة : الآية 239 .

/ 408