في جواز الصلاة على الراحلة مع عدم فوت الشئ من الشرائط والاجزاء
أن يصبر إلى ضيق الوقت كما يظهر من الشرائع ( 1 ) ، بل يجوز له البدار لكن بشرط اليأس عن زوال العذر ، كما هو الشأن في جميع دوي الاعذار ، على ما يأتي بيانه إن شاء الله في محله . و حكم الصلاة على الراحلة [ حكم ] ( 2 ) الصلاة ماشيا فيجوز عند الضرورة دون الاختيار ، و ادعي على ذلك الاجماع ، و الظاهر أنه لو دار الامر بين الصلاة راكبا و بين الصلاة ماشيا فالحكم فيه التخيير ، لان في كل منهما جهة لم تكن في الآخر ، فإن في الركوب تفويتا للقيام مع استقرار المصلي بنفسه و إن كانت دابته متحركة ، و في المشي تفويت استقرار المصلي مع ثبوت القيام له ، و لم يعلم أهمية أحد الجهتين ، فلا محيص عن التخيير كما هو الشأن في كل متزاحمين لم يكن أحدهما أهم . و ربما يستدل على التخيير بقوله تعالى : و إن خفتم فرجالا أو ركبانا ( 3 ) . و في الاستدلال ما لا يخفي ، لان المراد من رجالا أو ركبانا هو الحال المتلبس به المكلفين ، فيصير المعنى إن خفتم العدو فصلوا سواء كنتم راكبين أو راجلين ، و أين هذا من التخيير ؟ هذا . و لكن يمكن أن يقال بتقديم المشي لاهمية القيام خصوصا الركني منه ، فتأمل . المقام الثاني : في جواز الصلاة على الراحلة مع عدم فوات شيء من الشرائط و الاجزاء ، كما إذا كانت الدابة معقولة و كان في كجاوة أو سرير يمكنه استيفاء الركوع و السجود1 - شرائع اسلام : ج 1 ص 66 في القبلة 2 - ما بين المعقوفتين لم توجد في النسخة و أثبتناه لاقتضاء السياق . ( 3 ) البقرة : الآية 239 .