الثانية : في أن الحلية والحرمة الواردتين في عنوان أدلة أصالة الحل لا اختصاص لهما بالحلية والحرمة الناشئتين عن المبغوضية الذاتية وعدمنها - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثانية : في أن الحلية والحرمة الواردتين في عنوان أدلة أصالة الحل لا اختصاص لهما بالحلية والحرمة الناشئتين عن المبغوضية الذاتية وعدمنها

بل لو لم يكن قوله " حتى تعرف الحرام " كان مفاد الرواية حكما واقعيا نظير كل غنم حلال ، و لكن بعد قوله " حتى تعرف . . إلخ " يستفاد منه أنه في مقام بيان إعطاء القاعدة للمشكوك ، و حينئذ يكون الشك في الحرمة و عدمها مندرجا تحت القاعدة المستفادة من رواية مسعدة ، و إن خرج عن الرواية الآخر التي اخذ الشك في الحرمة و الحلية موضوعا ، و مجرد أخذ الشك في الحلية و الحرمة في موضوع هذه الروايات لا يصلح لان يكون مقيدا لرواية مسعدة ، الذي لم يؤخذ الشك في الحلية و الحرمة موضوعا فيها ، فتأمل جيدا . المقدمة الثانية : بعد ما عرفت من رجوع الشك في المانعية إلى الشك في المانعية إلى الشك في منع الشارع فنقول : إن الحلية و الحرمة الواردين في عنوان أدلة أصالة الحل لا اختصاص لهما بالحلية و الحرمة الناشئتين عن المبغوضية الذاتية و عدمها ، حتى يختص موضوع أصالة الحل بالتكاليف الاستقلالية ، بل ليس الحرمة إلا عبارة عن المنع الشرعي و ما حرم العباد عنه ، و لو باعتبار بعض ما يتعلق به من الافعال كالصلاة فيه ، فإن من الشارع عن إيقاع الصلاة في المأكول و ترخيصه في إيقاعها في المأكول عبارة عن الحرمة و الحلية الشرعية ، و لم يؤخذ في حاق مدلول لفظة الحرام أن تكون ناشئة عن المبغوضية الذاتية ، حتى يختص بالاستقلاليات . و لو سلم انصراف لفظة الحرام إلى التكاليف الاستقلالية ، فإنما هو في لسان الفقهاء ، و أما في لسان الشارع فلا انصراف فيه إلى ذلك . و الذي يدلك على ذلك استعمال لفظ الحرام في لسان الادلة بمعناه الاعم الناشي عن المبغوضية الذاتية أو المنع المتعلق بباب القيود و الروايات الواردة في ذلك و إن كانت كثيرة جدا ، إلا أنه نحن نقتصر على ذكر رواية واحدة رواها الفقية مرسلا ، قال : سئل أبو جعفر و أبو عبد الله عليه السلام فقيل لهما : إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر و ودك الخنزير عند حاكتها ، أفنصلى فيها قبل أن نغسلها ؟

/ 408