البحث عن الصلاة في المقابر وذكر الاخبار المتعلقة في المقام - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البحث عن الصلاة في المقابر وذكر الاخبار المتعلقة في المقام

" على " و معلوم أن المتيقن من ذلك هو موضع السجود ، لانه أحق بإطلاق الصلاة عليه لانه ركن في الصلاة مع أنه لا يحتمل اعتبار طهارة غيره ، و عدم اعتبار طهارته ، و اعتبار طهارة الجميع ينافي قلة المكان القذر ينتج ما ذهب إليه المشهور ، من اختصاص اعتبار الطهارة في خصوص المسجد دون غيره ، لانه بناء على المقدمات المذكورة تكون الاخبار المانعة مختصة بموضع السجود ، و مقتضى صناعة الاطلاق و التقييد هو حمل الاخبار المجوزة على ما عدا موضع السجود ، لا خصية الاخبار المانعة حينئذ فتأمل جيدا ، فإنه بعد في المقدمات شيء ، و تتميم فتوى المشهور بغير الاجماعات المنقولة مشكل . و على كل حال ظاهر المشهور عدم اعتبار الطهارة في محل السجود ، نعم يعتبر أن لا يكون في المكان نجاسة متعددية ، و الظاهر أن اعتبار ذلك إنما هو لمحض الطريقية لا الموضوعية ، فلو كانت النجاسة مما يعفى عنها لقلتها فلا بأس بتعديها كما هو واضح ، هذا تمام الكلام فيما يعتبر في المكان . و أما البحث عن مكروهات المكان فليس بمهم ، نعم ينبغي البحث عن الصلاة في المقابر ، حيث إنه ربما قيل ببطلان الصلاة فيها . أعلم أن هنا عناوين أربع : الصلاة في المقابر و الصلاة بين القبور ، و الصلاة على القبر و الصلاة إلى القبر ، بأن يجعل القبر قبلة له . و قد ورد المنع عن كل من هذه العناوين الاربع في الاخبار ، و لا يخفى الفرق بين الاول و الثاني ، إذ في الاول لا يعتبر فعلية القبور و لا أن تكون الصلاة بينها بل يكفي كون المكان معدا للدفن ، بحيث يطلق عليه المقبرة و إن لم يكن فيه إلا قبر واحد . بل و إن لم يكن فيه قبر أصلا ، و هذا بخلاف الثاني فإنه يعتبر فعلية القبور لا أقل من قبرين صدق البينية بدون ذلك ، فمما دل على الاول قوله في خبر المناهي ، نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن يصلي

/ 408