في جواز الصلاة على الراحلة مع فوات بعض الشرائط والافعال في الفريضة والنافلة وعدمه - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في جواز الصلاة على الراحلة مع فوات بعض الشرائط والافعال في الفريضة والنافلة وعدمه

رواية علي بن جعفر عليه السلام ، فالقول بأنه لا يجوز صلاة المنذورة على الراحلة اختيارا لا يخلو عن قوة . ثم إن هنا مقامين للتكلم ( الاول ) في جواز الصلاة على الراحلة مع فوات بعض الشرائط و الافعال من القبلة و الركوع و الاستقرار و أمثال ذلك . ( الثاني ) جواز الصلاة على الراحلة مع عدم فوات شيء من الشرائط و الاجزاء . أما المقام الاول : فالمعروف بين الاصحاب عدم جواز الفريضة على الراحلة اختيارا و جوازه عند الضرورة ، و أما النافلة فيجوز مطلقا ، و يدل عليه عدة من الاخبار ، كصحيح عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام : لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة ، و تجزيه فاتحة الكتاب ، و يضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، و يؤمي في النافلة إيماء ( 1 ) . و في موثق عبد الله بن سنان قلت : لابي عبد الله عليه السلام : أ يصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا ؟ قال : لا ، إلا من ضرورة ( 2 ) . و في بعض الروايات ( 3 ) تقييد الضرورة بالشدة ، و معلوم أنه ليس المراد من الشدة البالغة حد القدرة ، بل المراد منها ما يعسر معه النزول و الركوب . و ينبغي ان يعلم انه في مورد جاز الصلاة على الراحلة لابد من ملاحظة الشرائط و الافعال مهما أمكن ، لان الضرورات تتقدر بقدرها ، فيستقبل القبلة و لو بالتكبيرة مع عدم التمكن من غيرها ، و يراعي سائر الشرائط بقدر القدرة ، و لا يعتبر

1 - الوسائل : ج 3 ص 236 باب 14 من أبواب القبلة ، ح 1 ، و فيه اختلاف يسير

2 - الوسائل : ج 3 ص 237 باب 14 من أبواب القبلة ، ح 4

3 - الوسائل : ج 3 ص 236 باب 14 من أبواب القبلة ، ح 5 و 11 .

/ 408