في جواز الصلاة على الراحلة مع فوات بعض الشرائط والافعال في الفريضة والنافلة وعدمه
رواية علي بن جعفر عليه السلام ، فالقول بأنه لا يجوز صلاة المنذورة على الراحلة اختيارا لا يخلو عن قوة . ثم إن هنا مقامين للتكلم ( الاول ) في جواز الصلاة على الراحلة مع فوات بعض الشرائط و الافعال من القبلة و الركوع و الاستقرار و أمثال ذلك . ( الثاني ) جواز الصلاة على الراحلة مع عدم فوات شيء من الشرائط و الاجزاء . أما المقام الاول : فالمعروف بين الاصحاب عدم جواز الفريضة على الراحلة اختيارا و جوازه عند الضرورة ، و أما النافلة فيجوز مطلقا ، و يدل عليه عدة من الاخبار ، كصحيح عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام : لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة ، و تجزيه فاتحة الكتاب ، و يضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، و يؤمي في النافلة إيماء ( 1 ) . و في موثق عبد الله بن سنان قلت : لابي عبد الله عليه السلام : أ يصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا ؟ قال : لا ، إلا من ضرورة ( 2 ) . و في بعض الروايات ( 3 ) تقييد الضرورة بالشدة ، و معلوم أنه ليس المراد من الشدة البالغة حد القدرة ، بل المراد منها ما يعسر معه النزول و الركوب . و ينبغي ان يعلم انه في مورد جاز الصلاة على الراحلة لابد من ملاحظة الشرائط و الافعال مهما أمكن ، لان الضرورات تتقدر بقدرها ، فيستقبل القبلة و لو بالتكبيرة مع عدم التمكن من غيرها ، و يراعي سائر الشرائط بقدر القدرة ، و لا يعتبر1 - الوسائل : ج 3 ص 236 باب 14 من أبواب القبلة ، ح 1 ، و فيه اختلاف يسير 2 - الوسائل : ج 3 ص 237 باب 14 من أبواب القبلة ، ح 4 3 - الوسائل : ج 3 ص 236 باب 14 من أبواب القبلة ، ح 5 و 11 .