في ان المجعول في باب الطرق والامارات مغاير لما هو المجعول في باب الاصول - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ان المجعول في باب الطرق والامارات مغاير لما هو المجعول في باب الاصول

المناقشة في دعوى التمسك باصالة عدم المانع الراجع إلى الاستصحاب

المناقشة في دعوى كون أصالة عدم المانع من الاصول العقائية من دون أن يرجع إلى الاستصحاب

ذلك لتم التمسك بأصالة عدم المانع في المقام على إطلاقه ، و كذلك لو لم نقل بذلك و لكن قلنا باعتبار الاصل المثبت يتم إطلاق التمسك بها في المقام ، هذا و لكن الظاهر أنه لا يمكن المساعدة على كلا الدعويين . أما الدعوي الاولى فغاية ما يمكن في تقريبها هو أن يقال : إن الطريقة العقلائية قد استقرت عند الشك في وجود شيء على البناء على العدم و ترتيب آثاره عليه ، و إن لم يكن ذلك العدم مسبوقا بالحلة السابقة ، كما إذا كان الاثر مترتبا على العدم النعتي لا المحمولي على ما سيأتي بيانه و بالجملة : تارة يكون بناء العقلاء عند التردد بين الوجود و العدم هو البناء على العدم ، من حيث إن كل حادث مسبوق بالعدم ، فهذا يرجع إلى الاستصحاب ، و اخرى يكون بناؤهم على ذلك لامن تلك الحيثية ، بل من باب ان الممكن حيث يفتقر في وجوده إلى علة خارجة عن ذاته فمع عدم إحراز علة الوجود يبنون على العدم ، و إن كان ذلك العدم من العدم الربطي الذي هو مفاد ليس الناقصة . و إثبات هذه الدعوي في غاية الاشكال ، فإن استقرار الطريقة العقلائية لابد و أن يكون ناشئا عن منشأ عقلائي ارتكازي فطري ، و لم نجدمنشأ لاستقرار الطريقة العقلائية على ذلك ، نعم في خصوص باب الانساب قد ادعي ذلك ، و أن بناء العقلاء عند الشك في تحقق النسب على العدم حفظا للانساب و المواريث . و الحاصل : أن دعوى كون أصالة عدم المانع من الاصول العقلائية الاستصحاب ، دون إثباتها خرط القتاد . و أما الدعوي الثانية و هي دعوى حجية الاصل المثبت ففي غاية الفساد كما بينا في محله . و أما التمسك بأصالة عدم المانع الراجع إلى الاستصحاب فهو على إطلاقه لا يستقيم ، و توضيح ذلك يتوقف على بيان أمرين : الاول : أن المجعول في باب الطرق و الامارات مغاير لما هو المجعول في باب

/ 408