الثالث : ما اذا كان الجلد او غيره ومن اجزاء الحيوان مطروحا في ارض الاسلام - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثالث : ما اذا كان الجلد او غيره ومن اجزاء الحيوان مطروحا في ارض الاسلام

الثاني : الاشتراء من سوق المسلمين وإن لم يعلم إسلام البائع

أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ، أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما عارف ؟ قال عليه السلام : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين . يبيعون ذلك ، و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه ( 1 ) . و هذه الرواية كما ترى كالصريحة في اعتبار يد المسلم ، و ما ربما يظهر منها من اعتبار أمر زائد على اليد ، من استعمال المسلم له كالصلاة فيه ، فالظاهر أنه معتبر عند الاصحاب . الامر الثاني : الاشتراء من سوق المسلمين و إن لمى يعلم إسلام البائع ، و لكن بشرط عدم العلم بكفره بأن كان مجهول الحال ، كما سيأتي و الذي يدل على اعتبار سوق المسلمين ما رواه أبو نصير عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه و هو لا يدري أ يصلي فيه ؟ قال عليه السلام : نعم أنا اشتري الخف من السوق و يصنع لي و أصلي فيه و ليس عليكم المسألة ( 2 ) . و إطلاق هذه الرواية تدل على اعتبار السوق و إن لم يعلم إسلام البائع ، و لا يمكن دعوى انصرافه إلى ما كان البائع مسلما لغلبة وجود أهل الذمة في سوق المسلمين في ذلك الزمان ، فدعوى الانصراف مما لاوجه له . الامر الثالث : ما إذا كان الجلد أو غيره من أجزاء الحيوان مطروحا في أرض الاسلام . و قد استدل على اعتبار ذلك بما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة لكثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : يقوم ما فيها

1 - الفقية : ج 1 ص 258 باب لباس المصلي ، ح 792 و فيه " رأيتموهم يصلون " طبع جامعة المدرسين بقم

2 - الوسائل : ج 2 ص 1072 باب 50 من أبواب النجاسات ، ح 6 و فيه أحمد بن محمد بن أبي نصر .

/ 408