الثمرة بين القولين من عدم المقدمات في الوقت الاختصاصي و بين دخولها
الكلام في تحديد الوقت الاختصاصي بالنسبة إلى الحاضر والمسافر
بقي الكلام في تحديد الوقت الاختصاصي بالنسبة إلى الحاضر و المسافر ، و أمثال ذلك من صلاة الخوف و المطاردة ، فقد يقال : إن قوله عليه السلام في رواية داود بن فرقد " حتى يمضي مقدار اربع ركعات " ( 1 ) محمول على المثال و لا خصوصية للاربع ، بل هو كناية عن مضي مقدار الفريضة على اختلافها بالنسبة إلى أشخاص المكلفين و غير ذلك ، فيدخل وقت الاشتراكي بالنسبة إلى الحاضر مقدار مضي أربع ركعات من أول الزوال ، و بالنسبة إلى المسافر مقدار مضي ركعتين ، و هكذا بالنسبة إلى الخائف مقدار صلاته . و لكن الانصاف أن الحمل على ذلك مما لا شاهد [ له ] و إن كان ليس ببعيد ، إذ من المحتمل قريبا أن يكون لمضي مقدار أربع ركعات خصوصية ، بحيث لا يدخل وقت المشترك إلا بعد مضي ذلك المقدار من الوقت و لو كان الشخص مسافرا أو خائفا ، فالحمل على المثالية تحتاج إلى دليل ، و على تقدير الشك في ذلك فهل الاصل يقتضي الرجوع إلى المطلقات من قوله عليه السلام إذا زال الزوال دخل الوقتان " ( 2 ) أو إلى استصحاب عدم دخول وقت العصر ؟ وجهان ، لا يخلو الاول من قوة بعد ما كان الشك في المختص راجعا إلى الاقل و الاكثر ، فتأمل . ثم إن الثمرة بين ما اخترناه من عدم دخول المقدمات في الوقت الاختصاصي ، و بين ما اختاره بعض الاعلام من دخولها في ذلك ، إنما تظهير فيما إذا لم يؤد صاحبة الوقت ، و أما إذا أداها فوقت العصر يدخل مطلقا بناء على كلا القولين ، لما تقدم من أن أدلة الاختصاص مختصة بما إذا لم يؤد صاحبة الوقت1 - الوسائل : ج 3 ص 92 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 7 2 - الوسائل : ج 3 ص 91 باب 4 من أبواب المواقيت ، نقلا بالمضمون .