الخامس : أنه لا إشكال في عدم الاعادة والقضاء على من صلى أربع ثم تبين الخلاف - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخامس : أنه لا إشكال في عدم الاعادة والقضاء على من صلى أربع ثم تبين الخلاف

المشرق و المغرب ، فلو علم جهة المشرق و المغرب فهو ، و إن لم يعلم جهتيهما فلا بد من إحراز كون صلاته واقعة بينهما ، و ذلك إنما يكون بالصلاة إلى ثلاث جهات على نحو التثليث ، فإنه حينئذ يجوز كون صلاته واقعة بينهما و لا يكفيه الصلاة إلى ثلاث جهات على نحو التربيع ، لعدم إحراز البينونية حينئذ كما لا يخفى . ثم إنه لو خلينا و أنفسنا لكان اللازم عند التحير و عدم معرفة القبلة هو الاكتفاء بثلاث صلاة على جهة التثليث ، و لكن بعد ورود الدليل على أنه يصلي إلى أربع جهات فلا بد مع التمكن من الاربع من الصلاة إلى أربع ، و يبقى صورة عدم التمكن من الاربع و التمكن من الثلاث تحت إطلاق قوله " ما بين المشرق و المغرب قبلة " فلا بد من الصلاة إلى ثلالاث جهات على جهة التثليث لاحراز البينونية ، و لا يجوز الاكتفاء بواحدة . نعم يبقى في المقام صورة ما إذا لم يتمكن إلا من صلاتين ، فإنه خارج عن تحت دليل الاربع و خارج عن " ما بين المغرب و المشرق " فيمكن أن يقال حينئذ بالاكتفاء بصلاة واحدة ، لاطلاق قوله عليه السلام " صلى إلى أي جهة شاء " ( 1 ) و لكن مع ذلك يمكن أن يقال : إنه بعد خروجه المتمكن من الاربع و الثلاث من ذلك الاطلاق فيصير إطلاقه موهونا و يكون المتيقن منه هو ما إذا لم يتمكن إلا من جهة واحدة ، و يبقى المتمكن من الاثنين باقيا على حكمه الاصلي من وجوب الاتيان بالمقدمات العلمية مهما أمكن . هذا حاصل ما أفاده شيخنا الاستاذ مد ظله في هذا المقام ، و لكن بعد للنظر فيه مجال ، فتأمل . الامر الخامس : أنه لا إشكال في عدم الاعادة و القضاء على من صلى أربع ثم

1 - تهذيب الاحكام ، ج 2 ص 45 باب 5 من أبواب القبلة ، ح 143 نقلا بالمضمون .

/ 408