مناقشة ما قد يقال من أنه لا فرق بين الشك بعد الفراع في دخول الزوال أثناء صلاة الظهر وبين الشك بعد الفراغ في دخول الوقت المشترك في أثناء صلاة العصر - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مناقشة ما قد يقال من أنه لا فرق بين الشك بعد الفراع في دخول الزوال أثناء صلاة الظهر وبين الشك بعد الفراغ في دخول الوقت المشترك في أثناء صلاة العصر

كما ترى لادخل لمراعاة المكلف فيه ، فإن دخول الوقت و عدم دخوله من المصادفات الاتفاقية الخارجة عن قدرة المكلف و مراعاته . نعم ما هو بيد المكلف إنما هو مراعاة أن صلاته هذه كانت قبل الظهر أو بعدها ، و هذا مما يقطع بعدم مراعاته ، لان المفروض القطع بوقوع العصر قبل الظهر ، فما هو بيد المكلف مراعاته يقطع بعدم المراعاة ، و لا مجرى لقاعدة الفراغ بالنسبة إليه ، و ما هو ليس بيد المكلف مراعاته كدخول الوقت و عدم دخوله أجنبي عن قاعدة الفراغ ، فلا محيص عن استصحاب عدم دخول الوقت و الحكم ببطلان الصلاة . لا يقال : لو شك بعد الفراغ من صلاة الظهر و بعد دخول الوقت ( 1 ) . أن الظهر هل وقعت بتمام اجزائها قل الوقت أو بعده و لو جزء منها ، فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ و الحكم بصحتها ، مع أن المشكوك هو دخول الوقت و عدم دخوله ، و هو خارج عن قدرة المكلف و مراعاته ، فما الفرق بين هذا و بين ما نحن فيه ؟ و الحاصل : أنه لا نجد فرقا بين الشك بعد الفراغ في دخول الزوال أثناء صلاة الظهر ، حيث تسالموا على الحكم بصحتها لا أجل قاعدة الفراغ ، و بين الشك بعد الفراغ في دخول الوقت المشترك في أثناء صلاة العصر ، حيث قلتم بعدم جريان قاعدة الفراغ .

1 - و إنما قيدنا ببعد دخول الوقت فإنه لو كان بعد الفراغ شاكا في دخول الوقت ايضا لما كان محل لقاعدة الفراغ ، فإنها من القواعد الممهدة لمرحلة الامتثال و الخروج عن عهدة التكليف ، و ذلك فرع ثبوت التكليف و اشتغال الذمة به ، فلو كان بعد الفراغ عالما بدخول الوقت الآن و إن شك في وقوع الظهر خارجه ، فحيث إنه الآن عالم باشتغال ذمته بالظهر و توجه التكليف عليه كان موردا لقاعدة الفراغ . و أما لو كان بعد الفراغ الآن أيضا شاكا في دخول الوقت فهو الآن بعد شاك في اشتغال ذمته بصلاة الظهر و توجه التكليف إليه ، فكيف تجري القاعدة مع كونها من الاصول المجعولة في مقام الخروج عن عهدة ما اشتغلت الذمة به و امتثاله ؟ فتأمل جيدا " منه " .




/ 408