في أنه لا عبرة بالقوفية والتحتية مع صدق كون أحدهما في يمين الآخر أو شماله أو قدامه - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في أنه لا عبرة بالقوفية والتحتية مع صدق كون أحدهما في يمين الآخر أو شماله أو قدامه

الجهة الاختيارية ، كما يظهرر من قوله في السوأل : أن المرأة تزامل الرجل في المحل ( 1 ) . . إلخ ، و بالجملة : الظاهر أن المسؤول عنه في الاخبار هو صلاة الرجل خلف المرأة مع الالتفات و الاختيار ، و في هذا الفرض أجاب عليه السلام : بأنه لا يصلي ، هذا مع أن مناسبة الحكم و الموضوع يقتضي اختصاص المنع بذلك فتأمل . و يتفرع على ذلك أنه لو كان كل من الرجل و المرأة جاهلين بالآخر إما لظلمة أو لعمى أو ذلك صحت صلاتهما جميعا ، لعدم إيقاع الصلاة اختيارا مع المحاذاة ، و لو كان أحدهما جاهلا بالمحاذاة و الآخر عالما بها صحت صلاة الجاهل و فسدت صلاة العالم ، لان المحاذاة الاختيارية إنما تنتسب إلى العالم دون الجاهل ، و هذا بخلاف ما إذا كان كل منهما عالم بالآخر ، فإن المحاذاة الاختيارية تنتسب إليهما جميعا فتفسد صلاتهما . و يتفرع على ذلك أيضا بطلان خصوص صلاة اللاحق إذا كان عالما بالسابق ، دون صلاة السابق ، لانه حينئذ المحاذاة الاختيارية إنما تستند إلى اللاحق فتفسد صلاته ، و لا أثر لعلم السابق حينئذ بالمحاذاة لانعقاد صلاة اللاحق فاسدة بسبب علمه بالمحاذاة ، و قد تقدم أن المحاذاة للصلاة الفاسدة لا يكون مانعا ، نعم لو كان اللاحق جاهلا ، فإن أمكن السابق التباعد على وجه لا تبطل صلاته بالمقدار المعتبر من التباعد وجب عليه ، و إن لا يمكنه التباعد كذلك سقطت مانعية المحاذاة حينئذ ، من جهة حرمة قطع الصلاة فتأمل . الفرع السادس : لا عبرة بالفوقية و التحتية مع صدق كون أحدهما في يمين الآخر أو شماله أو قدامه ، نعم لو كانت الفوقية و التحتية على وجه لا يصدق ذلك ، كما

1 - الوسائل : ج 3 ص 433 باب 10 من أبواب مكان المصلي ، ح 2 .

/ 408