في أنه لا عبرة بالقوفية والتحتية مع صدق كون أحدهما في يمين الآخر أو شماله أو قدامه
الجهة الاختيارية ، كما يظهرر من قوله في السوأل : أن المرأة تزامل الرجل في المحل ( 1 ) . . إلخ ، و بالجملة : الظاهر أن المسؤول عنه في الاخبار هو صلاة الرجل خلف المرأة مع الالتفات و الاختيار ، و في هذا الفرض أجاب عليه السلام : بأنه لا يصلي ، هذا مع أن مناسبة الحكم و الموضوع يقتضي اختصاص المنع بذلك فتأمل . و يتفرع على ذلك أنه لو كان كل من الرجل و المرأة جاهلين بالآخر إما لظلمة أو لعمى أو ذلك صحت صلاتهما جميعا ، لعدم إيقاع الصلاة اختيارا مع المحاذاة ، و لو كان أحدهما جاهلا بالمحاذاة و الآخر عالما بها صحت صلاة الجاهل و فسدت صلاة العالم ، لان المحاذاة الاختيارية إنما تنتسب إلى العالم دون الجاهل ، و هذا بخلاف ما إذا كان كل منهما عالم بالآخر ، فإن المحاذاة الاختيارية تنتسب إليهما جميعا فتفسد صلاتهما . و يتفرع على ذلك أيضا بطلان خصوص صلاة اللاحق إذا كان عالما بالسابق ، دون صلاة السابق ، لانه حينئذ المحاذاة الاختيارية إنما تستند إلى اللاحق فتفسد صلاته ، و لا أثر لعلم السابق حينئذ بالمحاذاة لانعقاد صلاة اللاحق فاسدة بسبب علمه بالمحاذاة ، و قد تقدم أن المحاذاة للصلاة الفاسدة لا يكون مانعا ، نعم لو كان اللاحق جاهلا ، فإن أمكن السابق التباعد على وجه لا تبطل صلاته بالمقدار المعتبر من التباعد وجب عليه ، و إن لا يمكنه التباعد كذلك سقطت مانعية المحاذاة حينئذ ، من جهة حرمة قطع الصلاة فتأمل . الفرع السادس : لا عبرة بالفوقية و التحتية مع صدق كون أحدهما في يمين الآخر أو شماله أو قدامه ، نعم لو كانت الفوقية و التحتية على وجه لا يصدق ذلك ، كما1 - الوسائل : ج 3 ص 433 باب 10 من أبواب مكان المصلي ، ح 2 .