الروايات الواردة في الصلاة في السفينة والمحمل
يستقبل القبلة و يصف رجليه ، فإذا دارت و استطاع أن يتوجه إلى القبلة و إلا فليصل حيث توجهت به ، و إن أمكنه القيام فليصل قائما و إلا فليقعد ثم يصلي ( 1 ) . و منها : رواية جميل بن دراج أنه قال لابي عبد الله عليه السلام : تكون السفينة قريبة من الجدد فأخرج و أصلي ؟ قال : صل فيها أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام ( 2 ) . و في رواية يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله عن الصلاة في الفرات و ما هو اصغر منه من الانهار في السفينة ، فقال : إن صليت فحسن و إن خرجت فحسن ( 3 ) . قال : و سأله عن الصلاة في السفينة و هي تأخذ شرقا و غربا فقال : استقبل القبلة ثم كبر ثم در مع السفينة حيث دارت ( 4 ) . و منها : رواية علي بن إبراهيم قال : سألته عن الصلاة في السفينة ، قال : يصلي و هو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ، و لا يصلي في السفينة و هو يقدر على الشط ( 5 ) . و في رواية حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة ، فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا ، فإن لم تقدروا فصلوا قياما ، فإن لم تستطيوا فصلوا قعودا ، و تحروا القبلة ( 6 ) . و منها : ما في تفسير العياشي عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الصلاة في السفر في السفينة و المحمل سواء ؟ قال : النافلة كلها سواء ، تؤمي إيماء1 - و 2 - الوسائل : ج 3 ص 233 باب 13 من أبواب القبلة ، ح 1 و 3 3 - الوسائل : ج 3 ص 233 باب 13 من أبواب القبلة ، ح 5 4 - و 5 - الوسائل : ج 3 ص 234 باب 13 من أبواب القبلة ، ح 6 و 8 6 - الوسائل : ج 3 ص 235 باب 13 من أبواب القبلة ، ح 14 .