في الشعر الملقاة على لباس المصلي او بدنه او حكم المحمول في الصلاة - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الشعر الملقاة على لباس المصلي او بدنه او حكم المحمول في الصلاة

الارانب ، كما في خبر علي بن مهزيار كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الارانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من ضرورة و لا تقية ؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيها ( 1 ) . و من العموم أنه لافرق بين وبر الارانب و غيرها و لا بين التكة و القلنسوة ، فالأَقوى عموم المنع . و ما في خبر إبن عبد الجبار ( 2 ) من جواز الصلاة في القلنسوة و التكة إذا كانت من وبر الارانب فلا بد من حمله على التقية أو طرحه ، لعدم مقاومته للادلة الدالة بالاطلاق و بالخصوص على عموم المنع . بل ذكر شيخنا الاستاذ مد ظله أن في نفس خبر إبن عبد الجبار ما يظهر منه أن الحكم كان لاجل التقية ، فإن فيه قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الارانب ؟ فكتب عليه السلام : لا تجوز الصلاة في الحرير المحض و إن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه . فإن نسبة التذكية إلى نفس الوبر يشعر ( 3 ) بالتقية ، فتأمل فإن في الاشعار ما لا يخفى ، و على أي حال الاقوى ما عليه المعظم من عموم الحكم . بقي الكلام في الشعر الملقاة على لباس المصلي أو بدنه و في حكم المحمول . أما الشعر الملقاة فالظاهر أيضا عدم جواز الصلاة معها ، و ذلك لان كلمة " في " الواقعة في أخبار الباب و إن كانت ظاهرة في الظرفية على نحو تكون الصلاة واقعة في الشيء نحو ثبوت الشيء في المكان أو الزمان ، و هذا المعنى من الظرفية مفقود في الشعر الملقاة على الثوب أو البدن ، لعدم كون الصلاة واقعة فيه بل معه ، إلا أنه لابد من رفع اليد عما يقتضيه الظاهر الاولي من الظرفية ، من جهة اشتمال موثقة

1 - الوسائل : ج 3 ص 258 باب 7 من أبواب لباس المصلي ، ح 3

2 - الوسائل : ج 3 ص 273 باب 14 من أبواب لباس المصلي ، ح 4

3 - لان الوبر ليس مما تحله الحياة حتى يعتبر فيه التذكية " منه " .

/ 408