الاول : أن الاحكام الشرعية اما ان يكون لها تعلق بموضوع خارجي آولا - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاول : أن الاحكام الشرعية اما ان يكون لها تعلق بموضوع خارجي آولا

المقام الاول : في تنقيح جريان أصالة البراءة العامة للشبهات الوجوبية والتحريمية والحكمية وللموضوعية ، وهو يستدعي امور :

الكلام في تحرير الاصل الجاري في المشكوك ، ويقع في مقامات ثلاث :

كان واحدا إلا أنه حيث كان منبسطا على أجزاء متعلقه و شرائطه فكان لكل واحد من الاجزاء و الشرائط حظ من ذلك التكليف و حصة يخصه ، فإذا شك في وجوب شيء جزء كان أو شرطا أو مانعا كان باعتبار ماله من الحصة شك في التكليف ، فتشمله أدلة البراءة العقلية و الشرعية بناء على مسلك الشيخ قدس سره أو خصوص البراءة الشرعية بناء على ما هو المختار عندنا . إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام في تحرير الاصل الجاري في المشكوك يقع في مقامات ثلاث : الاول : في تنقيح جريان أصالة البراءة العامة للشبهات الوجوبية و التحريمية و الحكمية و الموضوعية . الثاني : في تنقيح جريان أصالة الحل المختصة بالشبهات التحريمة الموضوعية ، أو تعم الحكمية أيضا على وجه . الثالث : في جريان الاستصحاب ، و أنه هل يمكن أن يكون المشكوك مجرى للاستصحاب بعد الفراغ عن كونه مجرى أصالة البراءة و أصالة الحل . أما الكلام في المقام الاول : و هو في بيان جريان أصالة البراءة في المشكوك فتنقيحه يستدعي رسم امور : الاول : أن الاحكام الشرعية بعد ما كان لا محيص عن تعلقها بفعل المكلف ، و ما كان تحت قدرته و اختياره و ما هو فاعله و الصادر عنه ، فإما أن لا يكون لها تعلق بموضوع خارجي كالصلاة مثلا ، حيث إن أجزاءها ليست إلا أفعالا و أقوالا صادرة عن المكلف من دون أن يكون تعلق بموضوع خارجي ، و كذا الكلام في الغناء و أمثال ذلك في المتعلقات سوات كانت معروضة لحكم وجوبي أو لحكم تحريمي ، و إما أن يكون لها تعلق بموضوع خارجي ، كوجوب إكرام العالم و حرمة شرب الخمر ، و أمثال ذلك من التكاليف الوجوبية و التحريمية التي لها تعلق

/ 408