الاول : أن الاحكام الشرعية اما ان يكون لها تعلق بموضوع خارجي آولا
المقام الاول : في تنقيح جريان أصالة البراءة العامة للشبهات الوجوبية والتحريمية والحكمية وللموضوعية ، وهو يستدعي امور :
الكلام في تحرير الاصل الجاري في المشكوك ، ويقع في مقامات ثلاث :
كان واحدا إلا أنه حيث كان منبسطا على أجزاء متعلقه و شرائطه فكان لكل واحد من الاجزاء و الشرائط حظ من ذلك التكليف و حصة يخصه ، فإذا شك في وجوب شيء جزء كان أو شرطا أو مانعا كان باعتبار ماله من الحصة شك في التكليف ، فتشمله أدلة البراءة العقلية و الشرعية بناء على مسلك الشيخ قدس سره أو خصوص البراءة الشرعية بناء على ما هو المختار عندنا . إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام في تحرير الاصل الجاري في المشكوك يقع في مقامات ثلاث : الاول : في تنقيح جريان أصالة البراءة العامة للشبهات الوجوبية و التحريمية و الحكمية و الموضوعية . الثاني : في تنقيح جريان أصالة الحل المختصة بالشبهات التحريمة الموضوعية ، أو تعم الحكمية أيضا على وجه . الثالث : في جريان الاستصحاب ، و أنه هل يمكن أن يكون المشكوك مجرى للاستصحاب بعد الفراغ عن كونه مجرى أصالة البراءة و أصالة الحل . أما الكلام في المقام الاول : و هو في بيان جريان أصالة البراءة في المشكوك فتنقيحه يستدعي رسم امور : الاول : أن الاحكام الشرعية بعد ما كان لا محيص عن تعلقها بفعل المكلف ، و ما كان تحت قدرته و اختياره و ما هو فاعله و الصادر عنه ، فإما أن لا يكون لها تعلق بموضوع خارجي كالصلاة مثلا ، حيث إن أجزاءها ليست إلا أفعالا و أقوالا صادرة عن المكلف من دون أن يكون تعلق بموضوع خارجي ، و كذا الكلام في الغناء و أمثال ذلك في المتعلقات سوات كانت معروضة لحكم وجوبي أو لحكم تحريمي ، و إما أن يكون لها تعلق بموضوع خارجي ، كوجوب إكرام العالم و حرمة شرب الخمر ، و أمثال ذلك من التكاليف الوجوبية و التحريمية التي لها تعلق