الثالثة : في أن مقتضى القاعدة الاولية هو لزوم تحصيل العلم بالوقت مع إمكانه و لا يكتفي بالظن
لو تطهر الصبي ثم بلغ فهل له الصلاة بتلك الطهارة أو يجب إعادتها
لتلك المطلقات ، فتأمل فإن المسألة بعد لا تخلو عن إشكال ، هذا كله في الصلاة . و أما الصيام فلا إشكال في عدم وجوب الاتمام لو بلغ بعد الفجر و لو بلحظة ، لاعتبار اجتماع شرائط التكليف من أول الوقت ، و لم يقم دليل على الاجتزاء لو حصلت في بعض الوقت كما ورد في باب الحج . بقي الكلام في الطهارة و أنه لو تطهر الصبي ثم بلغ فهل له الصلاة بتلك الطهارة أو يجب إعادتها ؟ الظاهر أنه لا ينبغي الاشكال أيضا في عدم لزوم الاعادة ، لان المفروض أنه تكفي الطهارة المستحبة لاجل الغايات المستحبة في فعل الصلاة الواجبة بهها و لا يحتاج إلى إعادتها ، لان الطهارة المستحبة كالطهارة الواجبة رافعة للحدث ، و لا يشترط في الصلاة أزيد من رفع الحدث ، و طهارة الصبي بناء على الشرعية تكون كسائر الطهارات المستحبة في رافعيتها للحدث ، و البلوغ لم يكن من الاحداث الرافع للطهارة فلا يحتاج إلى إعادتها بعد البلوغ ، إذ الطهارة حينئذ تكون كسائر الشرائط الحاصلة له قبل البلوغ من الساتر و غيره ، فتأمل جيدا . المسألة الثالثة : لا إشكال في أن مقتضي القاعدة الاولية هو لزوم تحصيل العلم بالوقت مع إمكانه ، و لا يكتفي بالظن لاصالة حرمة العمل به إلا أن يقوم دليل على اعتباره إما مطلقا أو في الجملة ، و حيث إن العلم بدخول الوقت ممكن و لو بالصبر إلى أن يعلم أنه قد زال الزوال أو صار المغرب ، و ليس الوقت كسائر الموضوعات الاخر التي يمكن تعذر العلم بها ، كالقبلة مثلا فإن الشخص يمكن أن لا يحصل له العلم بالقبلة أبدا ، و هذا بخلاف الوقت فإنه يبعد أن لا يحصل العلم به إلى أن يخرج الوقت ، فتحصيل العلم بالوقت ممكن لعامة الناس و لو بالصبر ، فمقتضى القاعدة هو لزوم الصبر إلى أن يحصل العلم بدخول الوقت و عدم الاعتماد على الظن ، خصوصا إذا أمكنه تحصيل العلم به في أول الوقت بلا حاجة إلى