ومنها ما دل على امتداد وقت العصر للمختار حتى يصير الظل ستة أقدام
آخر الوقت ، مع أن ظاهر الاخبار يأباه ، و أن ذلك أول الوقت لخصوص المتنفل ، فراجع . و منها : ما دل على امتداد وقت العصر للمختار حتى يصير الظل ستة أقدام . كما في خبر سليمان بن خالد : العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع ( 1 ) . و في معناه رواية اخرى ( 2 ) ، و قد أفتى بمضمونه بعض . و في المسألة أيضا أقوال خالية عن الشاهد ، إذ الاخبار الواردة في الباب هي ما ذكرناها ، و قد عرفت أن هذه الاخبار المفصلة بين المثل و المثلين و الاقدام و غير ذلك كلها مقيدة بصورة الاختيار ، لما ورد من أن وقت المضطر ممتد إلى الغروب أو إلى اصفرار الشمس على اختلاف في ذلك أيضا ، و الاخبار المقيدة أيضا كثيرة لا تخفى على المراجع ، كما في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام في حديث : لكل صلاة وقتان ، و أول الوقت افضلهما ، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، و لكنه وقت من شغل أو نسي أو نام ، و ليس لاحذ أن يجعل آخر الوقتين وقتا ، إلا من عذ أو علة ( 3 ) . إذا عرفت ذلك فيقع الكلام حينئذ في موضعين : الموضع الاول : في الجمع بين هذه الاخبار المفصلة الدالة على عدم امتداد الوقت إلى الغروب للمختار بمقتضى الاخبار المقيدة ، و بين المطلقات الدالة بإطلاقها على امتداد الوقت مطلقا حتى للمختار إلى الغروب . الموضع الثاني : في الجمع بين نفس هذه الاخبار .1 - الوسائل : ج 3 ص 111 باب 9 من أبواب المواقيت ، ح 2 2 - الوسائل : ج 3 ص 111 باب 9 من أبواب المواقيت ، ح 4 3 - الوسائل : ج 3 ص 87 باب 3 من أبواب المواقيت ، ح 4 ، و فيه اختلاف يسير .