ومنها ما دل على امتداد وقت العصر للمختار حتى يصير الظل ستة أقدام - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ومنها ما دل على امتداد وقت العصر للمختار حتى يصير الظل ستة أقدام

آخر الوقت ، مع أن ظاهر الاخبار يأباه ، و أن ذلك أول الوقت لخصوص المتنفل ، فراجع . و منها : ما دل على امتداد وقت العصر للمختار حتى يصير الظل ستة أقدام . كما في خبر سليمان بن خالد : العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع ( 1 ) . و في معناه رواية اخرى ( 2 ) ، و قد أفتى بمضمونه بعض . و في المسألة أيضا أقوال خالية عن الشاهد ، إذ الاخبار الواردة في الباب هي ما ذكرناها ، و قد عرفت أن هذه الاخبار المفصلة بين المثل و المثلين و الاقدام و غير ذلك كلها مقيدة بصورة الاختيار ، لما ورد من أن وقت المضطر ممتد إلى الغروب أو إلى اصفرار الشمس على اختلاف في ذلك أيضا ، و الاخبار المقيدة أيضا كثيرة لا تخفى على المراجع ، كما في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام في حديث : لكل صلاة وقتان ، و أول الوقت افضلهما ، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، و لكنه وقت من شغل أو نسي أو نام ، و ليس لاحذ أن يجعل آخر الوقتين وقتا ، إلا من عذ أو علة ( 3 ) . إذا عرفت ذلك فيقع الكلام حينئذ في موضعين : الموضع الاول : في الجمع بين هذه الاخبار المفصلة الدالة على عدم امتداد الوقت إلى الغروب للمختار بمقتضى الاخبار المقيدة ، و بين المطلقات الدالة بإطلاقها على امتداد الوقت مطلقا حتى للمختار إلى الغروب . الموضع الثاني : في الجمع بين نفس هذه الاخبار .

1 - الوسائل : ج 3 ص 111 باب 9 من أبواب المواقيت ، ح 2

2 - الوسائل : ج 3 ص 111 باب 9 من أبواب المواقيت ، ح 4

3 - الوسائل : ج 3 ص 87 باب 3 من أبواب المواقيت ، ح 4 ، و فيه اختلاف يسير .

/ 408