الثالث : وجوب الستر في الصلاة إنما هو وجوب شرطي لا تكليفي
بل كان يجب عليه الستر على وجه لا يمكن للواقف من تحت النظر إلى العورة . نعم من كان واقفا على الارض لم يجب عليه الستر من تحت ، لتحقق الستر بالارض ، بل يجب عليه الستر من سائر الجوانب . هذا كله بالنسبة إلى الستر عن الغير . و أما السترر عن نفسه ففي وجوبه إشكال ، فلو صلى في ثوب واسع الجيب ، بحيث لو أراد النظر إلى عورة نفسه لامكنه و لو في بعض الاحوال ، ففي الصحة إشكال . و لا يبعد أن يقال : إن الشك في ذلك إنما هو لاجل تردد مفهوم الستر بين الاقل و الاكثر ، لعدم العلم بأن الستر الواجب في الصلاة ما هو ، و أنه هل يجب الستر حتى عن نفسه أولا ، و كلما رجع الشك إلى ذلك فالأَصل البراءة . الثالث : وجوب الستر في الصلاة إنما هو وجوب شرطي لا تكليفي محض ، كما هو ظاهر الاوامر الواردة في بيان أجزاء العبادة و شرائطها ، فلا تصح الصلاة مع عدم الستر . و هل شرطيته مطلقة حتى في حال الجهل و النسيان . أو مقصورة بصورة العلم و الالتفات ؟ الظاهر أن شرطيته ليست مطلقة بحيث لو جهل بالستر أو نسيه في تمام الصلاة أو في بعضها تبطل . و تفصيل ذلك هو أن عدم الستر ، إما أن يكون لجهل به ، كما إذا تستر بثوب بتخيل أنه ساتر لعورته مع أن في الواقع لم يكن ساترا ، و إما لنسيانه ، كما إذا نسي التستر وصلى عاريا ، من فرق بين أن يكون النسيان من أول الصلاة ، أو في أثنائها ، كما إذا تستر في أول الصلاة و في الا ثناء انكشفت عورته و نسي سترها ثانيا ، و إما لقهرقاهر ، كما إذا هب الريح في أثناء الصلاة فانكشفت عورته . و كل من هذه الامور الثلاثة إما أن يزول المانع من الجهل و النسيان و القهر في أثناء الصلاة ، كما إذا التفت أو تذكر أو سكن الريح في