الكلام في الطهارة الحدثية والخبثية المعتبرة في المصلي والاصول المعتبرة فيها - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في الطهارة الحدثية والخبثية المعتبرة في المصلي والاصول المعتبرة فيها

كان لباسه من الحرير ، فيشك في ظرف وقوع الصلاة كونه لس الحرير أولا ، أو صار لباسه من الحرير أولا ، فلا إشكال في جريان استصحاب عدم كونه لابسا للحرير ، أو عدم صيرورة اللباس من الحرير في ظرف وقوع الصلاة ، و يدخل في صغريات ما إذا كان بعض الموضوع محرزا بالوجدان و الآخر بالاصل ، إذ بعد ما كان محل الوصف هو كون المصلي لابس للحرير في ظرف الصلاة ، فالموضوع هو عبارة عن نفس هذا المركب المحرز بالوجدان و الاصل . و كذا الكلام في الطهارة الحدثية و الخبثية الذي لا إشكال في اعتبارها في المصلي ، و كونه هو محل الوصف ، فإن المعتبر في الصلاة هو كون الفاعل متطهرا ، كما يدل عليه قوله عليه السلام " لان يكون العبد طاهرا بين يدي ربه " ( 1 ) و ما حكي عن بعض الاعلام من التفصيل بين التفاته إلى الشك في طهارته قبل الصلاة ، و بين أن يكون قبل الصلاة غافلا وصلى غفلة ثم بعد ذلك شك في الطهارة ، فقال في الاول بكفاية استصحاب الطهارة ، و يترتب عليه جواز الدخول في الصلاة ، و يكون من صغريات إحراز بعض الموضوع بالوجدان و الآخر بالاصل ، و أما الثاني فاستصحاب الطهارة لا تثبت وقوع الصلاة مع الطهارة إلا على القول بالاصل المثبت ، فلو لا قاعدة الفراغ الحاكمة بصحة الصلاة لا يترتب على استصحاب الطهارة أثر الصحة ، هذا . و لكن لا يخفى عليك ما فيه ، فإنه بعد ما كان الاثر مترتبا على وقوع الصلاة في ظرف طهارة الفاعل فلا فرق في ذلك بين أن يكون الشك في الطهارة حاصلا قبل الصلاة و دخل في الصلاة باستصحاب الطهارة ، و بين أن يكون الشك حاصلا بعد الصلاة و أحرز الطهارة في ظرف وقوع الصلاة باستصحابها بعدها ، فإنه و إن لم

1 - الوسائل : ج 1 ص 257 باب 1 من أبواب الوضوء ، ح 9 .

/ 408