الثانية : لو حصل لمكلف أحد الاعذار المانعة على التكليف كالحيض والجنون و أمثالها - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثانية : لو حصل لمكلف أحد الاعذار المانعة على التكليف كالحيض والجنون و أمثالها

إنما يفعل ما هو مستحب على الغير نيابة عنه بقصد المجانية و القربة ، فيثاب على هذا المعنى أي على فعله نيابة لاعلى أصل الفعل ، ففعل الصلاة نيابة عن الغير لا يدخل في عنوان حرمة التطوع في وقت الفريضة ، سواء كان بالتبرع أو بالاجارة ، و إن كان بالاجارة أوضح و أبعد عن الاشكال ، و أما التبرع فبعد يحتاج إلى مزيد تأمل . و يدفع الثاني بأن ما هو حرام على المستأجر إنما هو المباشرة بالتطوع ، و أما لو كان ذلك بالنيابة فلا ، و لا ملازمة بين حرمة المباشرة و حرمة النيابة ، كما يظهر ذلك من جواز إجارة الحائض الغير للطواف مع حرمة الطواف عليها مباشرة ، و كذا اجارة الجنب الغير لدخول المسجد ، و غير ذلك من الموارد كما يظهر للمتتبع ، فلا إشكال من هذه الجهة أيضا ، و لكن مع ذلك بعد في النفس من صحة الاجارة شيء ، فتأمل . المسألة الثانية : لو حصل للمكلف أحد الاعذار المانعة عن التكليف ، كالحيص و الجنون و أمثال ذلك ، فإن مضى من الوقت مقدار فعل الصلاة التامة الاجزاء و الشرائط ، من الطهارة المائية و تحصيل الساتر و غير ذلك من الشرائط التي كان فاقدا لها قبل الوقت ثم طرأ عليه العذر ، فلا إشكال و لا خلاف في وجوب القضاء عليه ، كما لا اشكال و لا خلاف فيما إذا طرأ عليه العذر في أول الوقت في سقوط القضاء ، إنما الاشكال و الخلاف فيما إذا مضى من الوقت اقل من ذلك المقدار ، فهل يجب عليه القضاء أولا ؟ و كذا الكلام بالنسبة إلى آخر الوقت لو زال العذر قبل آخره بمقدار لا يتمكن من فعل الفريضة مجتمعة للشرائط و الاجزاء ، مع تمكنه منها فاقدة للشرائط مع الطهارة المائية ، أو بدونها أيضا بحيث لم يكن متمكنا إلا من الصلاة مع الطهارة الترابية فقط دون سائر الشرائط و دون الطهارة المائية ، فهل يجب عليه فعلها و لو خالف كان عليه القضاء ، أو لا يجب إلا إذا زال العذر

/ 408