في ذكر فروع مهمة في الستر الاول : ما يتحقق الستر به
ذلك ، و معلوم أن ذلك من باب المثال ، و المقصود لبسها ثوبين أحدهما يستر أسافل البدن و الآخر أعاليه ، بل يكفيها ثوب واحد إذا كان ساترا للاسافل و الاعالي ، و التعبير في الثوبين إنما هو لغلبة تحقق ستر ذلك بهما ، و ندرة الستر بثوب واحد يكن ساترا للجميع ، و حينئذ ينبغي الاقتصار بما يقتضيه طبع الثوبين من الستر . لا إشكال أنه لو كان هناك ثوبان ، سترت بأحدهما أسافل البدن و بالآخر أعاليه ، فالدي يتحقق من الستر هو ستر جميع البدن ، عدا ما استثني من الوجه و الكفين و القدمين ، فما في بعض الاخبار ( 1 ) من عدم وجوب ستر الرأس مؤول أو مطروح ، لعدم العمل به ، و كذا إلحاق بعض الشعر بالوجه مما لاوجه له ، مع أن المتعارف عند لبس الثوبين هو ستر الشعر أيضا ، هذا مضافا إلى دعوى الاجماع و الشهرة المحققة على ذلك ، فلا يبنغي الاشكال في ذلك ، كما لا ينبغي الاشكال في عدم وجوب ستر الوجه و الكف و القدم ، بعد ما كان المتعارف عند لبس الثوبين عدم ستر ذلك بهما ، فما في بعض العبائر من وجوب ستر جميع البدن إلا موضع السجود مما لاوجه له ، و كذا لا إشكال في عدم وجوب ستر الرأس على الامة ، لورود النص ( 2 ) على ذلك . بقي في المقام فروع مهمة ينبغي التعرض لها . الاول : يتحقق الستر بكل ما يكون ساترا بحسب نوعه و طبعه ، و لا يلزم أن يكون من جنس المنسوج ، بل يكفي الجلد و الملبد و غير ذلك من أنواع الساتر ، بل و كذا الحشيش و الورق و غير ذلك . نعم في كون الحشيش و الورق في عرض1 - الوسائل : ج 3 ص 297 باب 5 من أبواب لباس المصلي ، ح 5 و 6 2 - الوسائل : ج 3 ص 297 باب 29 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 و 2 .