في مناقشة قوله " يكفي في ترتب الاثر احرازاي عنوان لم يكن ذلك بعنوان خاص " - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في مناقشة قوله " يكفي في ترتب الاثر احرازاي عنوان لم يكن ذلك بعنوان خاص "

بعض المركب بالوجدان و الآخر بالاصل . و أما ثانيا : فقوله " يكفي في ترتب الاثر إحراز أي عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص " مما لا يستقيم ، فلان الذي يحتاج إليه في ترتيب الاثر هو إحراز العنوان الذي أخذ في مصب العموم بعد تخصيصه بالخارج ، فإن هذا هو الذي تعلق به التكليف أو الوضع ، و إحراز سائر العناوين ذلك العنوان الذي تعلق به التكليف أو الوضع مما لا أثر [ له ] ، و يكون من ضم الحجر في جنب الانسان . أللهم إلا أن يكون المراد أن إحراز أي عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص يكون ملازما لاحراز عنوان العام بعد التخصيص ، و هذا و إن كان ثبوتا كذلك ، إلا أن إحراز عنوان العام بإحراز أي عنوان بالاصل يكون من المثبت الذي لا يقول هو به و توهم أن العام لم يكن معنونا بعنوان حتى يحتاج إلى إحرازه ، بل بكل عنوان غاية الامر أن المخصص أخرج عنوانا خاصا ، و بقيت البواقي على ما كان عليه قبل التخصيص كما إذا مات بعض الافراد ، و على ذلك يبتني إحراز أي عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص . ففساده غني عن البيان ، بداهة أن تعنون العام بكل عنوان مما لا يمكن ، للزوم التناقض و التنافي . مع أن لازم ذلك هو أن شمول العام لما ينطبق من مصاديقه على سائر العناوين إنما يكون بواسطة انطباق ذلك العنوان عليه ، مثلا شمول أكرم العلماء للرومي يكون بواسطة انطباق عنوان الرومي عليه ، و شموله للزنجي بواسطة انطباق الزنجي عليه و هكذا ، و هذا كما ترى ضروري الفساد ، بل يكون شمول العام للرومى إنما يكون بواسطة انطباق عنوان العام عليه ، من دون أن يكون للرومية دخل في ذلك و لا الزنجية ، فدعوى معنونية العام بكل عنوان و كفاية إحراز أي عنوان مما يستقيم . بل الظاهر أن العام معنون بعنوان و يتساوى وجود كل عنوان و عدمه بعد إحراز ما اخذ في لسان الدليل عنوان من العالم مثلا ، فالذي يحتاج إليه هو إحرز عنوان

/ 408