هل مانعية المحاذاة مطلقة أو مقصورة بصورة الاختيار ؟ - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل مانعية المحاذاة مطلقة أو مقصورة بصورة الاختيار ؟

لو عرض لاحد الصلاتين فساد في الاثناء فهل كالفساد من اول الامر أم لا ؟

في بعض الموارد ما ربما لا يخلو عن إشعار بالعموم كقوله عليه السلام في باب المتعة : " أ رأيت إن سألتها البينة هل تقدر على ذلك بعد السوأل عن اتهامها بأن لها زوج " ( 1 ) و كذا ورد في باب الحيض ( 2 ) و العدة ( 3 ) و الحمل ( 4 ) أنها مصدقات ، و المسألة بعد تحتاج إلى مزيد مراجعة لعله يعثر على ما يدل على عموم القاعدة . الفرع الرابع : لو عرض لاحد الصلاتين الفساد في الا ثناء فهل هو كالفساد من أول الامر فتكون الصلاة الاخرى صحيحة ، لعدم اشتمالها على المانع من المحاذاة لصلاة صحيحة ، أو أنه ليس كالفساد من أول الامر فتكون الصلاة الاخرى أيضا فاسدة ، لصدق أنه صلى محاذيا لآخر في صلاته المنعقدة على وجه الصحة ، و عروض الفساد عليها في الا ثناء مما لا أثر له ؟ و بالجملة : العبرة بالصحة و الفساد إنما هو في أول الامر ، فلو صلى محاذيا لمن انعقد صلاته صحيحة بطلت صلاته ، و إن عرض لها الفساد في الا ثناء ، و هذا الوجه هو الاقوى ، كما لا يخفى وجهه على المتأمل . الفرع الخامس : هل مانعية المحاذاة مطلقة أو مقصورة بصورة الاختيار ؟ و الالتفات الذي ينبغي ان يقال : هو أن قوله عليه السلام " " لا يصلي " و إن لم يدل بهيئته و مادته على صدور الفعل منه اختيارا أما المادة فواضح ، لان مادة الافعال لم توضع إلا للمعنى الحدثي و المصدري ، و أما الهيئة فلانها إنما وضعت لقيام المادة بالفاعل على اختلاف أنحاء القيام ، من دون أن يكون لها دلالة على صدور الفعل منه اختيارا و عن علم ، إلا أن في خصوص المقام لا يبعد القول باختصاص مانعية المحاذاة بصورة العلم بها ، و ذلك لان الظاهر من أخبار الباب و المسؤول عنه هو

1 - الوسائل : ج 14 ص 457 باب 10 من أبواب المتعة ، ح 5 ، مع اختلاف

2 - و

3 - الوسائل : ج 2 ص 596 باب 47 من أبواب الحيض

4 - الوسائل : ج 15 ص 441 باب 24 من أبواب العدد ، ح 2 .

/ 408