هل يكفي في صحة النذر الرجحان حال النذر وإن صار مرجوحا حال الفعل ؟ - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يكفي في صحة النذر الرجحان حال النذر وإن صار مرجوحا حال الفعل ؟

مناقشة الاقوال والادلة في ذلك

الاكتفاء بالرجحان الجائي من قبل النذر ، و مجرد ورود دليل بالخصوص في بعض الموارد لا يمكن تسريته إلى جميع الموارد ، إذ يلزمه القول بصحة نذر جميع المحرمات ، و هذا كما ترى بديهي البطلان ، فالنذر كالشرط فكما أنه لا يمكن القول بصحة الشرط المخالف للكتاب بأدلة وجوب الوفاء بالشرط فكذلك لا يمكن القول بصحة نذر المرجوح بأدلة وجوب الوفاء بالنذر ، فلا بد من ورود النذر على الموضوع الراجح ، و لا أظن أحدا خالف ما ذكرناه . نعم هنا أمر آخر وقع التكلم فيه من بعض الاعلام ، و هو أنه هل يكفي في صحة النذر الرجحان حال النذر و إن صار مرجوحا حال الفعل ، أو لا يكفي بل يعتبر بقاء الرجحان إلى حال صدور الفعل ؟ و معنى الرجحان حال النذر هو أن يكون الفعل حال تعلق النذر به راجحا ، كما إذا نذر زيارة الحسين عليه السلام في كل ليلة جمعة ، ثم طرأ في بعض ليالي الجمع ما يقتضي المرحوحية ، كما إذا حصلت له الاستطاعه للحج ، فربما يقال : إن الفعل حيث كان في زمان صدور النذر راجحا فالنذر انعقد صحييحا لوجود ما اعتبر فيه من رجحان المتعلق ، و بعد انقعاد النذر المرجوحية الطارئة موجبة لانحلاله ، ففي المثال المتقدم الاستطاعة العارضة لا تكون موجبة لانحلال النذر ، . لانه لم تكن الاستطاعة حين انعقاده ، فإذا لم تكن موجبة لانحلاله فلا يكون الشخص مستطيعا للحج ، و لم يكن واجبا عليه ، لاشتغال ذمته بواجب آخر مقدم عليه سببا . و من هنا نقل عن الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله أنه كان عند اشتغاله بكتابة الجواهر ، ينذر زيارة الحسين عليه السلام ليلة العرفة حتى لا يجب عليه الحج لو حصلت له الاستطاعة في الا ثناء ، و ربما أفتى بذلك بعض المتأخرين ، هذا . و لكن الظاهر أنه يعتبر في صحة النذر و بقائه من ثبوت الرجحان حال صدور

/ 408